صدر في العدد 47 من الجريدة الرسمية مرسوم تنفيذي مؤرخ في 8 أوت 2020 يتمم ويعدل المرسوم التنفيذي المؤرخ في 3 جوان 1971 المتعلق بتغيير اللقب. وأهم التغييرات التي طرأت على المرسوم هو إضافة مادتين متممتان أولى مكرر وأولى مكرر 1 تمكنان كافلي الأطفال مجهولي النسب بمنحهم ألقابهم العائلية عن طريق تقديم طلب إلى وكيل الجمهورية. وجاء في المادة الأولى مكرر "يمكن الشخص الذي كفل قانونا طفلا مجهول النسب من الأب، أن يقدم باسم هذا الطفل ولفائدته إلى وكيل الجمهورية لمكان إقامته أو لمكان ميلاد الطفل، طلب تغيير اللقب العائلي للطفل ومطابقته مع لقبه". كما تضمنت نفس المادة "عندما تكون أم الطفل معلومة وعلى قيد ال...
مقال مؤرشفهذا المقال مخصص للمشتركين
انضموا إلينا للوصول إلى هذا المقال وجميع المحتويات، لا تفوتوا المعلومات التي تهمكم.
لديك حساب ؟ تسجيل الدخول
التعليقات
شارك تسجيل الدخول
الخروج
التعليقات مغلقة لهذا المقال