أعاد المجلس الشعبي الوطني، برمجة مشروع قانون الإجراءات الجزائية، المؤجل منذ الدورة البرلمانية 2022-2023، للدراسة والاستماع.
وسيتم غدا، وفق بيان للمجلس، عرضه من قبل وزير العدل، لطفي بوجمعة، مع تقديم التقرير التمهيدي من قبل اللجنة القانونية والإدارية والحريات، مع الشروع في الاستماع إلى تدخلات النواب، إلى غاية الأربعاء والخميس، أين يُفسح المجال لرد ممثل الحكومة وطرح الأسئلة الشفوية، على أن يكون التصويت في 12ماي المقبل.
وتضمن التقرير التمهيدي عن المشروع، لدى "الخبر" نسخة منه، عدة مقترحات لمواد جديدة وتعديلات، ومن أهمها "الإبقاء على نظام المحلفين في القضايا الخطيرة التي تكون عقوبتها ثلاثين سنة سجنا أو السجن المؤبد أو الإعدام، باستثناء الجنايات المتعلقة بالإرهاب والمخدرات والتهريب والتي ينظر فيها من طرف القضاة المحترفين فقط دون المحلفين مع اقتراح تقليص عدد المحلفين من أربعة كما هو منصوص عليه حاليا إلى محلفين اثنين على مستوى محكمة الجنايات الابتدائية وكذا الاستئنافية".
كما تحدث التقرير عن " تغيير آلية اعتماد الوساطة، من خلال الاعتماد على مفوضين يتم اختيارهم، من بين الأشخاص المعترف لهم بحسن السلوك والاستقامة والسمعة الطيبة، إلى جانب "تعزيز صلاحيات النيابة العامة، من خلال نشر صور أو عناصر أخرى من هوية أشخاص يجرى البحث عنهم أو محل تحقيق ابتدائي أو متابعة جزائية"، بالإضافة إلى "اعتماد نظام التحفظ المؤقت على الأملاك في فترة التحقيق الابتدائي".
واقترحت اللجنة تعديل المادة 7 بالمادة 10 من المشروع التمهيدي، بحذف فقرة ربطت قطع التقادم في الجنايات بالأمر بالقبض وهي كالتالي " إذا صدر أمرا بالقبض، تقطع مدة التقادم بالنسبة للوقائع التي صدر بسببها ولا تسري من جديد إلا من تاريخ امتثال الشخص المعني طواعية أو تقديمه أمام الجهة القضائية الأمرة وفقا لأحكام المادة 179"، مبررة ذلك من أجل بضرورة "إخضاع التقادم للمبادئ العامة".
وعليه، صيغت هذه المادة على النحو الآتي: "تتقادم الدعوى العمومية في مواد الجنايات بانقضاء خمس عشرة سنة كاملة تسري من يوم اقتراف الجريمة إذا لم يتخذ في تلك الفترة أي إجراء من إجراءات البحث والتحري أو إجراءات مباشرة الدعوى العمومية أو إجراءات التحقيق القضائي أو المحاكمة، ما لم يقرر القانون مددا أخرى".
وتتابع: "فإذا كانت قد اتخذت إجراءات في تلك الفترة فلا يسري التقادم إلا بعد خمس عشرة سنة كاملة من تاريخ آخر إجراء".
وبملاحظة أحكام المادة السابقة، يتبين أن الحكومة قد أحدثت فيها تعديلات، قياسا بالقانون ساري المفعول، فشددت في مدة تقادم الدعوى العمومية في الجنايات، برفعها من 10 سنوات في المادة 7 قانون الجزائي الحالي، إلى 15 سنة في مشروع المقترح للمناقشة.
كما شددت في مدة التقادم في الجنح برفعها من 3 سنوات إلى 5 سنوات، وفي الجنح الخطيرة، إلى 10 سنوات.
وتعمل النيابة على فحص بصفة مستمرة لسجلات تنفيذ العقوبات من أجل قطع مدة التقادم، وفي حالات انقضاء المدة دون قطعها، فإن المعني بالمتابعة، يستفيد من أحكام تقادم الدعوى العمومية، المذكورة في المواد.
واستحدث مشروع القانون أيضا، في القسم الثامن، إجراء المثول بناء على الاعتراف المسبق بالذنب، غير الوارد في القانون الحالي.
ونص على الإجراء المادة 511 و513، في فقرتها الرابعة، بحيث خول مشروع القانون لوكيل الجمهورية صلاحيات جديدة في مناقشة و"التفاوض" مع المتهم الماثل المعترف بالذنب، حول العقوبة. كما يمكنه أن يختار أن تكون العقوبة موقوفة النفاذ، بل وتمتد صلاحياته إلى العقوبات البديلة المتعلقة بالنفع العام، وتسليطها على المتهم في مكان العقوبة التي كانت محتملة بعد المحاكمة.
وهذا النظام الجديد، منح لوكيل الجمهورية صلاحية الحكم، ومن شأنه وقف مسار القضية نحو التحقيق أو المحاكمة.
ولا يطبق إجراء المثول بناء على الاعتراف المسبق بالذنب، وفق المادة 512 على: الجنح التي يتجاوز فيها الحد الأقصى للعقوبة المقررة للحبس خمس سنوات، والجنح المرتكبة ضد الأطفال أو وتلك التي يسهل ارتكابها، لضعف الضحية الناتج عن سنها أو مرضها أو إعاقتها أو عجزها البدني أو الذهني أو بسبب حالة الحمل ظاهرة أو معلومة لدى الفاعل والجنح التي تخضع لإجراءات متابعة خاصة وجنح أخرى أحالتها المادة على، قانون العقوبات.
التعليقات
شارك تسجيل الدخول
الخروج
التعليقات مغلقة لهذا المقال