مجتمع

تغيير اللقب.. ماذا يقول القانون الجزائري؟

تنص المادة 28 القانون المدني أنه يجب لكل شخص لقب عائلي، ينتقل لأبنائه. ويجوز لكل شخص بالغ سن الرشد القانوني "19 سنة" يقدم.

  • 27268
  • 1:29 دقيقة
تغيير اللقب.. ماذا يقول القانون الجزائري؟
تغيير اللقب.. ماذا يقول القانون الجزائري؟

تنص المادة 28 من القانون المدني على أنه يجب أن يكون لكل شخص لقب عائلي، ينتقل لأبنائه. ويجوز لكل شخص بالغ سن الرشد القانوني "19 سنة" أن يقدم طلبا إلى وزير العدل، حافظ الأختام، لتغيير لقبه، لأسباب جدية وموضوعية، كأن يكون اللقب معيبا، مشينا أو ذا نطق أجنبي. ويتعهد أمام القاضي بالمحكمة الواقع ضمن دائرة اختصاصها محل إقامته، بأنه لا يرمي من وراء طلب تغيير لقبه إلى إخفاء هوية مشبوهة. يودع الملف الخاص بتغيير اللقب بمصالح وزارة العدل، ويتكون من: 1 ـ طلب تغيير اللقب يوجه إلى السيد وكيل الجمهورية، موقع عليه من طرف المعني شخصيا، يوضح فيه اللقب المختار باللغتين العربية واللاتينية والأسباب الموضوعية...

مقال مؤرشفهذا المقال مخصص للمشتركين

انضموا إلينا للوصول إلى هذا المقال وجميع المحتويات، لا تفوتوا المعلومات التي تهمكم.

لديك حساب ؟ تسجيل الدخول

Placeholder

التواصل الاجتماعي

Fermer
Fermer