الرشوة عرّفها العالم اللّغوي الجرجاني بقوله: ”أنّها ما يعطى لإبطال حقّ، أو إحقاق باطل، وعرّفها آخر بأنّها اسم للمال الّذي يقصد به التوصّل إلى المهدى إليه، وقال صاحب المصباح المنير بأنّها ما يعطيه الشّخص إلى الحاكم أو غيره ليحكم له أو يحمله على ما يريد، وعرّفها ابن العربي المالكي في عارضة الأحوذي: بأنّها كلّ مال دفع ليبتاع به من ذي جاه عونًا على ما لا يجوز، وعرّفها العلاّمة القرافي بأنّها: الأخذ للحكم بغير الحقّ أو لإيقاف الحكم، وعرّفها الحافظ ابن حجر العسقلاني في فتح الباري: بأنّها ما يؤخذ بغير عوض ويعاب أخذه، وعرّفها غيرهم: بأنّها ما يبذل له ليحكم بغير الحقّ أو ليمتنع من الحكم بالحقّ....
مقال مؤرشفهذا المقال مخصص للمشتركين
انضموا إلينا للوصول إلى هذا المقال وجميع المحتويات، لا تفوتوا المعلومات التي تهمكم.
لديك حساب ؟ تسجيل الدخول
التعليقات
شارك تسجيل الدخول
الخروج
التعليقات مغلقة لهذا المقال