تم تحديد كيفيات إعداد وضبط قائمة البضائع الخاضعة للرسم الإضافي المؤقت الوقائي ونسبة الرسوم المتعلقة بها في مرسوم تنفيذي، نشر في الجريدة الرسمية رقم 57. واستنادا إلى المادّة 2 من ذات المرسوم فان قائمة البضائع الخاضعة للرسم الإضافي المؤقت الوقائي ونسب الرسوم المتعلقة بها تحددها لجنة وزارية مشتركة تسمّى "اللجنة". ويرأس هذه اللجنة ممثل الوزير الأول وتتشكل من ممثلي وزارات المالية (الضرائب والجمارك) والتجارة والصناعة والفلاحة وكذا ممثل الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة، ويمكن اللجنة أن تشرك أيضا أي ممثل عن أي قطاع وزاري آخر تكون مشاركته في أشغالها ذات فائدة . وعند إعداد مشاريع قوائم ا...
مقال مؤرشفهذا المقال مخصص للمشتركين
انضموا إلينا للوصول إلى هذا المقال وجميع المحتويات، لا تفوتوا المعلومات التي تهمكم.
لديك حساب ؟ تسجيل الدخول
التعليقات
شارك تسجيل الدخول
الخروج
التعليقات مغلقة لهذا المقال