صدر في العدد رقم 42 للجريدة الرسمية النظام الجديد لبنك الجزائر المتعلق بصندوق ضمان الودائع المصرفية. ووفقا لهذا النص الجديد الذي يعدل النظام الصادر في 2004 فإن الحد الأقصى للتعويض الممنوح لكل مودع محدد بمليوني دينار (2 مليون دج) مقابل 600.000 دج سابقا. ويسير هذا الصندوق من قبل شركة مساهمة تسمى "صندوق ضمان الودائع المصرفية" (ص.ض.و.م). ويجب على البنوك الاكتتاب في رأس مال شركة ضمان الودائع المصرفية الذي يوزع بينها بالتساوي. "ينجر بحكم القانون عن الشروع في تصفية بنك مساهم والانطلاق في إجراءات تعويض المودعين عقب انتهاء عملية تخفيض المودعين، تخفيض رأسمال...
مقال مؤرشفهذا المقال مخصص للمشتركين
انضموا إلينا للوصول إلى هذا المقال وجميع المحتويات، لا تفوتوا المعلومات التي تهمكم.
لديك حساب ؟ تسجيل الدخول
التعليقات
شارك تسجيل الدخول
الخروج
التعليقات مغلقة لهذا المقال