بن صالح يفتتح الجلسة وسلال يشرح أسباب التعديل

+ -

 لا يوجد في أي قانون ما يمنع رئيس الجمهورية من عرض تعديل للدستور على البرلمان بغرض التصويت عليه، لكنه لن يفعل ذلك، غدا، تجنبا لترك انطباع بأنه يمارس تأثيرا على السلطة التشريعية. وبإمكان أن يتولى المهمة بدلا عنه أي عضو في حكومته، لكن لأهمية المسعى (نظريا) في حياة المجتمع، سيؤديها الرجل الثاني في السلطة التنفيذية، الوزير الأول.وسيرأس الجلسة رئيس مجلس الأمة، طبقا للمادة 99 من القانون العضوي رقم 99-02 المؤرخ في 8 مارس سنة 1999 الذي يحدد تنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة وعملهما، والعلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة. نفس المسؤول هو من سيفتتح أشغال الاجتماع، ثم يفسح المجال للوزير الأول لقراءة أسباب ومبررات مشروع القانون العضوي المتضمن تعديل الدستور. ويرجح أنه سيتلو المشروع التمهيدي لمراجعة الدستور، المنشور بموقع الرئاسة منذ 5 جانفي الماضي، المتضمن المبادئ التي ارتكز عليها بوتفليقة في مسعى تغيير مرجعية القوانين.وكأي مشروع قانون، فالمسار الذي سيتبع، هو أن يتدخل مقرر اللجنة المختصة ليعطي ملاحظاتها في مشروع القانون، تخص صياغته مثلا وما إذا كانت أدخلت عليه تعديلات. بعدها يفترض إخضاع النص للمناقشة العامة، بتدخل النواب لممارسة وظيفتهم العادية. ثم يأتي التصويت. غير أن الرأي، على ما يبدو، استقر عند الاحتكام إلى المادة 10 من النظام الداخلي للجنة البرلمانية المشتركة، التي تجيز التصويت عليه دون مناقشة.ويرى بعض المختصين في القانون أنه في حال التصويت على إعطاء اللباس الذي جاء عليه مشروع تعديل الدستور، صفة القانون، من دون مناقشته، يكون البرلمان قد تخلى عن وظيفته المكتوبة في المادة 120 من الدستور، التي تقول: “يجب أن يكون كل مشروع أو اقتراح قانون، موضوع مناقشة من طرف المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة على التوالي، حتى تتم المصادقة عليه”.كما يرى البعض أنه في هذه الحالة سيفرّط في ممارسة اختصاصاته التي تمنحها له المادة 98 من الدستور، التي جاء فيها: “يمارس السلطة التشريعية برلمان يتكون من غرفتين، وهما المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة. وله السيادة في إعداد القانون والتصويت عليه”.وفي حال عدم مناقشته، يكون البرلمان تعامل مع النص وكأنه أمر رئاسي، والأوامر الرئاسية آلية يستعملها الرئيس للتشريع عندما يكون البرلمان في عطلة، وهي لا تخضع للمناقشة من طرف النواب ولا لأي تعديل، وإنما للتصويت فقط، وفقا للمادة 38 من القانون المنظم لغرفتي البرلمان.وكانت رئاسة الجمهورية أكدت، في بيان يوم 30 جانفي المنقضي، أن النص الذي سيحال على البرلمان، هو مشروع قانون يتضمن تعديل الدستور. وهي نفس الصيغة التي جرى عليها تعديلا الدستورين في 2002 و2008. وبعد حيازة مشروع القانون على ثلاثة أرباع أصوات أعضاء البرلمان، يرسل إلى رئيس الجمهورية للتوقيع عليه. ثم ينشر في الجريدة الرسمية ليصبح ساري المفعول كأي نص تشريعي.وقد وقع رئيس الجمهورية، السبت الماضي، على مرسوم يتضمن استدعاء البرلمان للاجتماع بغرفتيه، الأربعاء 3 فيفري، بغرض عرض مشروع القانون المتضمن تعديل الدستور. يشار إلى أن بيان الرئاسة الذي تحدث عن ذلك، لم يذكر بأن المشروع سيتم التصويت عليه الأربعاء، وإنما اكتفى بالقول إنه سيعرض على البرلمان. ولكن في تعديلات الدستور التي وقعت في 12 نوفمبر 2008، كان البرلمان المجتمع بغرفتيه يومها صوّت عليها برفع الأيدي. وصوت برلمانيو الأفالان والأرندي وحمس لصالح المبادرة، فيما عارضها نواب الأرسيدي. أما نواب حزب العمال فاتخذوا موقف الامتناع منها. وتم التصويت أيضا على دسترة الأمازيغية لغة وطنية في 2002، برفع الأيدي في نفس يوم اجتماع البرلمان.

مقال مؤرشف


هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.

تسجيل الدخول باقة الاشتراكات