تدخل بعض التعديلات التي تخص قانون الإجراءات الجزائية حيز التطبيق غدا، بعد 6 أشهر من صدور الأمر 15/02 الذي يخص التوقيف للنظر والحبس المؤقت والمثول الفوري والطعن بالنقض.أشار نقيب المحامين بالأغواط المحامي جلال مباركي، على هامش يوم دراسي نظمته المنظمة الجهوية للمحامين لناحية المدية بمجلس قضاء الأغواط أمس وبحضور محامي النقابة وقضاة المجلس، إلى أن التعديلات كثيرة، بعضها ساري المفعول منذ 23 جويلية الفارط وأخرى تسري بعد 6 أشهر من صدور الأمر 15/02 المؤرخ في 23 جويلية 2015 المعدل للأمر 66/155 المتضمن قانون الإجراءات الجزائية، وهي تخص التوقيف للنظر والحبس المؤقت والمثول الفوري والطعن بالنقض.من جهته أكد الأستاذ بوفاتح أحمد ممثل النقيب أن برنامج اليوم الدراسي اقترح عدة مداخلات لقضاة ومحامين، كقراءة في القانون، وإبراز الأوجه الجديدة للمثول الفوري، والطعون الجزائية، والوساطة ودور الدفاع في ظل هذه التعديلات. وأوضح الأستاذ بشير مناد، نقيب منظمة المحامين لناحية المدية، أن التعديلات فيها سلبيات أكثر من الإيجابيات، مشيرا إلى أن القانون في الظاهر يقترح حرية واحترام حقوق الإنسان، لكن في تحليل المواد فإن الحرية مقيّدة ومفقودة، ما استدعى تنظيم أيام دراسية من طرف النقابة لشرح الأحكام الجديدة وإبراز دور المحامي ومهامه، قبل إعداد توصيات تحول للاتحاد الذي له صلاحية إخطار وزارة العدل، مؤكدا أنه في حال تطبيق هذه التعديلات فإن مشاكل كثيرة ستطرح استقاها من خلال خبرة المحامين بالعمل الميداني.
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات