+ -

ما حكم شخص اشترى حلويات لأبنائه بمناسبة رأس السنة الميلادية بغير نيّة تقليد النّصارى في احتفالهم بعيدهم، وإنّما هي عادة فقط؟ لا يجوز مشاركة النّصارى في احتفالهم لا بنيّة التّقليد ولا من باب العادة؛ لأنّ في ذلك تشبُّهًا بهم، والنّبيّ صلّى الله عليه وسلّم يقول: ”مَن تشبَّه بقوم فهو منهم” رواه أبو داود.قال ابن حبيب المالكي: ”سُئِل ابن القاسم عن الرُّكوب في السّفن الّتي تركب فيها النّصارى إلى أعيادهم، فكرّه ذلك مخافة نزول السّخطة عليهم بشركهم الّذي اجتمعوا عليه”.ولا يجوز تهنئة النّصارى بعيدهم، قال ابن القيّم: ”وأمّا التّهنئة بشعائر الكفر المختصة به، فحرام بالاتّفاق مثل أن يُهنّئهم بأعيادهم وصومهم، فيقول عيد مبارك عليك أو تهنأ بهذا العيد أو نحوه، فهذا إن سَلِم قائله من الكفر فهو من المحرّمات، وهو بمنزلة أنة يُهنّئه بسجوده للصّليب، بل ذلك أعظَم إثمًا عند الله وأشدّ مقتًا من التّهنئة بشرب الخمر وقتل النّفس وارتكاب الفرج الحرام ونحوه، وكثير ممّن لا قدر للدّين عنده يقع في ذلك ولا يدري قبح ما فعَلَ، فمَن هنّأ عبدًا بمعصية أو بدعة أو كفر فقد تعرَّض لمُقت الله وسخطِه. والله المستعان.هل ترث المرأة المطلقة الّتي مات زوجها وهي ما تزال في فترة العدّة؟  الطلاق إما أن يكون رجعيًا أو بائنًا، أمّا الرجعي فهو ما كان للمرة الأولى أو الثانية بعد الدخول، ومن غير مقابل تدفعه للمرأة، وفي هذه الحالة ترث المطلقة زوجها، كما أنها تنتقل من عدّة الطلاق وهي ثلاثة قروء أو ثلاثة أشهر لليائسة من المحيض أو الصغيرة، إلى عدّة الوفاة أربعة أشهر وعشرة أيّام، وتبقى في بيت زوجها أثناء العدّة.أمّا الطلاق البائن كالطلاق الثلاث أو الطلاق مقابل عوض تدفعه المرأة، أو انقضاء العدة على الطلاق الرجعي، فإنها في هذا الحالة لا ترث المرأة، ولا تنتقل إلى عدّة الوفاة، لأنها صارت أجنبية عن زوجها بعد ذلك، إلاّ إذا طلّقها زوجها في مرض موته الطلاق الثلاث، فإنها ترث منه ولو انتهت العدّة وتزوجت بعد ذلك، كما حكم بذلك أمير المؤمنين عثمان بن عفان في حقّ عبد الرّحمن بن عوف رضي الله عنه.

مقال مؤرشف


هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.

تسجيل الدخول باقة الاشتراكات