ما حكم نيابة المرأة في الحج عن أحد الوالدين؟ جاء في الحديث الشريف عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: “إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ: إِلَّا مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ، أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ، أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ “ صحيح مسلم.والأصل في العبادات البدنية أن يؤديها المكلف بنفسه، فإذا عجز عن أدائها بنفسه ناب عنه أولاده من بعده. ويجوز للمرأة أن تؤدي الحج عن والديها، وقد سألت امرأة النبي صلى الله عليه وسلم، فَقَالَتْ: “يَا رَسُولَ اللَّهِ أَدْرَكَتْ أَبِي شَيْخًا كَبِيرًا، لاَ يَثْبُتُ عَلَى الرَّاحِلَةِ، أَفَأَحُجُّ عَنْهُ؟ قَالَ: “نَعَمْ”، وَذَلِكَ فِي حَجَّةِ الوَدَاع.” أخرجه البخاري.وعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ امْرَأَةً جَاءَتْ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَتْ: إِنَّ أُمِّي نَذَرَتْ أَنْ تَحُجَّ فَمَاتَتْ قَبْلَ أَنْ تَحُجَّ، أَفَأَحُجَّ عَنْهَا؟ قَالَ: “نَعَمْ، حُجِّي عَنْهَا، أَرَأَيْتِ لَوْ كَانَ عَلَى أُمِّكِ دَيْنٌ أَكُنْتِ قَاضِيَتَهُ؟”، قَالَتْ: نَعَمْ، فَقَالَ: “اقْضُوا اللَّهَ الَّذِي لَهُ، فَإِنَّ اللَّهَ أَحَقُّ بِالوَفَاءِ” صحيح البخاري.ومن حج عن الغير فيشترط أن يكون قد حج عن نفسه أولا.ما هي حقوق المطلقة قبل الدخول؟ قرّر الشارع الحكيم نصف المهر كاملا للزوجة بعد الدخول قال الله تعالى ‘’وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا’’ [النساء: 4]. فهي تملك المهر بمجرد العقد، فإذا حدث طلاق قبل الدخول فإن المهر يكون مناصفة بين الزوجين قال تعالى: “وإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ” [البقرة: 237].وفي حالة الطلاق قبل الدخول، فإن المرأة المطلقة لا عدة لها ، قال تعالى: “يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا فَمَتِّعُوهُنَّ وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا” [الأحزاب: 49].ويستحب أن يعفو أحد الزوجين عن النصف الواجب له لصاحبه لقوله تعالى: “وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِير”. [البقرة: 237 ].أما إذا وقعت بينهما خلوة صحيحة يمكن فيها الوطء عادة، فإن المهر يثبت كاملا ولو لم يطأها على الراجح من أقوال أهل العلم إذا ثبتت بينهما بالإقرار أو بالبينة، فإنها تجعل للزوجة جميع الحقوق المقررة للمدخول بها، فلها جميع المهر، وتجب عليها العدة إذا طلقت، ولها النفقة من حين الخلوة بها والتمكين من الدخول بها ولو حكماً إلى نهاية عدتها.
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات