شخص يبيع الذّهب بالتّقسيط، مع أنّ المشتري لا يَستلم السّلعة حتّى يُكمِل دفع الثمن، فهل تجوز هذه المعاملة؟ ذهب الفقهاء إلى عدم جواز بيع الذّهب أو الفضّة بالتّقسيط، لقوله صلّى الله عليه وسلّم: “الذّهب بالوَرِق رِبًّا إلاّ هاءَ وهاءَ” رواه البخاري ومسلم.وقد أكّد المجمع الفقهي الإسلامي في قراره رقم (21) (9/3)، أنّ الأوراق النّقدية نقود اعتباريّة، فيها صفة الثمنية كاملة، ولها الأحكام الشرعية المقررة للذهب والفضة، من حيث أحكام الربا والزكاة والسلم وسائر الأحكام.فيُشترط التّقابض واتّحاد المجلس والمثليّة واتحاد الوزن. وهذا هو مذهب الجمهور. لكن ذهب ابن تيمية رحمه الله إلى جواز مثل هذا البيع إذا كان الذّهب مصوغًا فقال: “يجوز بيع المصوغ من الذّهب والفضّة بجنسه، من غير اشتراط التّمثُل، ويجعل الزّائد في مقابل الصَّنعة سواء أكان البيع حالاً، أو مؤجّلاً، ما لم يقصد كونهما ثمنًا”.وهناك من المتقدّمين مَن قال بهذا القول، فقد قال الإمام ابن رشد الحفيد رحمه الله: “وأجمع الجمهور على أنّ مسكوكه وتبره ومصوغَه سواءٌ، في منع بيع بعضه ببعض متفاضلاً، لعموم الأحاديث المتقدّمة في ذلك، إلاّ معاوية فإنّه كان يُجيز التّفاضل بين التّبر والمصوغ، لمكان زيادة الصّياغة، وإلاّ ما روي عن مالك أنّه سُئل عن الرّجل يأتي دار الضّرب بورقه، فيعطيهم أُجرة الضّرب، ويأخُذ منهم دنانير ودراهم وزنَ ورِقه أو دراهمِه، فقال: إذا كان ذلك لضرورة خروج الرّفقة ونحو ذلك، فأرجو أن لا يكون به بأس، وبه قال ابن القاسم من أصحابه، وأنكر ذلك ابن وهب من أصحابه وعيسى بن دينار وجمهور العلماء”. والله أعلم.فتاة كان لديها علاقات محرّمة ثمّ تابت من ذلك، فهل تُخبِر مَن جاء لخِطبتها بماضيها؟إنّ اختلاط الجنسين دون مراعاة الضّوابط الشّرعية، كعدم الخُلوة وعدم الخضوع بالقول وعدم اللّمس أو المصافحة وعدم تبرّج المرأة وتطبيقها لشروط الحجاب الشّرعي، كلّ ذلك يعتبر من أسباب حدوث الفاحشة بفتح الباب على مصراعيه لإنشاء تلك العلاقات المحرَّمَة المؤدّية إلى الحرام. فقد حرَّم الإسلام تلك الأمور سدًّا للذّريعة، والوقاية خيرٌ من العلاج كما يُقال. ومن هنا يتبيَّن خطورة الدّعوة إلى الاختلاط المؤدّي إلى وقوع تلك العلاقات بحُجّة التقدّم والحرّيّة والمساواة بين الجنسين و... وفي الحقيقة لم تُحفَظ حقوق المرأة ولم يُصَن عِرضُها وكرامتُها إلاّ بتعاليم الإسلام وأحكامِه، وعلى الأولياء أن يُربّوا أولادَهم على تلك الأحكام حتّى ينشأ صالحٌ يحقِّق الخير لنفسه ولمجتمعه، قال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: “كلّكم راعٍ وكلّكم مسؤول عن رعيّته، والرّجل راعٍ في أهل بيته ومسؤول عن رعيّته”.وهذه السّائلة الّتي تسأل عن إخبارها مَن جاء لخطبتها عن ماضيها بعد توبتها، فالأَولَى عدم إخباره إن لم يكن لتلك العلاقات أثَر حسّي، أمّا إن كان لها أثَر كحدوث حَمْلٍ أو رِتقٍّ للبكارة فلا بدّ من إخباره، مع إعلان التّوبة النّصوحة من ذلك. والله أعلم.
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات