شخص يأخذ الفوائد الربوية ليُعطيها لأَرملة لديها أيتام وهي تعيش بها، فهل يجوز هذا؟ الفوائد الربوية مالٌ خبيث يحرم أكلُه لقول الله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللهَ وذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِين}.وتعتبر تلك الفوائد مالاً عامًا ينبغي صرفُه في المصالح العامة المستقذَرة كبناء المراحيض العمومية أو بناء قنوات الصَّرف ونحو ذلك.وكما يحرم على الإنسان الانتفاع بمال الرِّبا الحرام ولا يجوز له إعطاؤه لغيره إلاّ لمَن اضطرَّ إلى أكله. فإن كانت هذه الأرملة حقًّا مضطرَّة لا تَملك مدخولاً يكفيها وأولادها، ولا تملك أنتَ مالاً حلالاً زائدًا يمكنك أن تنفقَه عليها، رُخِّص لك عندئذ إعطاؤها منه مع إعلامِها بأنّه ليس مالَك، فإنّك إن لم تُخبِرها بأنّه ليس مالك، قد تعتبر هبة ومساعدة منك، وتكون حينها كما لو أكلتَ الرّبا أنتَ بنفسك.وتبرئة لذمّتك من ذلك أخبرها بأنّ المال ليس مالك، دون أن تخبرها بمصدره. والله أعلم.توفّيت امرأة غير متزوّجة وتركَت ذهبًا بقيمة كبيرة، ولها ستّة إخوة (3 ذكور و3 إناث)، فكيف تقسَّم التّركة بينهم وقد قدّرت بالدينار سيولة بـ120 مليون؟ يأخذ كلُّ واحد من الإخوة نصيبه ممّا تركته أختُهم، للذَّكَر مثلُ حظِّ الأُنثيين لقول الله تعالى في الكَلالة: {وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالاً وَنِسَاءً فَلْلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنْثَيَيْنِ يُبَيِّنُ اللهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا وَاللهُ بِكُلِّ شَيءٍ عَلِيمٌ}.وليس صحيحًا ما هو شائع في أمر الميراث إن كان ذهبًا فهو من حقّ الإناث فقط دون الذّكور، بل أوصَى اللهُ في القرآن بإعطاء كلٍّ من الورثة نَصيبَه المبيَّن سواء أكان ذهبًا أو غيره. والله أعلم.هل يجوز لشخص أن يتزوّج بابنة عمّه التي رضعت مع عمّتها من ثدي زوجة الجدّ، فهل صارت برضاعها ذاك عمّة من الرّضاعة؟ نعم، صارت برضاعها ذاك عمّة من الرّضاعة، وبالتّالي يحرم عليك الزّواج بها، لقول الله تعالى: {حُرِّمَت عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ} الآية، ولقول النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم: “يَحرُم من الرَّضاع ما يَحرُم من النَّسَب”.ونسأل الله أن يرزق كلاًّ منكما من فضله، فمَن تَرك شيئًا لله عوّضه اللهُ خيرًا منه. والله أعلَم.
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات