حجّت امرأة مع أناس أجانب عليها، حيث طلبت من أقاربها الذّهاب معها للحجّ فرفضوا، ومشَت مع رجل معه امرأتان هي ثالثتهما، فهل تصحّ حجّتها أم لا؟ إنّ سفر المرأة بلا مَحرَم يَحرُم في الإسلام، وقد ثبتت الأحاديث الصّحيحة عن رسول الله صلّى الله عليه وسلّم في تحريم سَفر المرأة دون مَحرَم يرافقها، منها ما جاء في الحديث المتّفق عليه: ”لا تسافر المرأة إلاّ مع ذي مَحرم” رواه البخاري ومسلم. وقوله صلّى الله عليه وسلّم: ”لا يَحِلُّ لامرأة تؤمِن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يومين إلاّ مع ذي مَحرم” رواه البخاري ومسلم.ولكن المالكية وغيرهم أجازوا للمرأة سفرها لأداء فريضة الحجّ مع الرِّفقة الآمنة، خاصّة إن كانت حجّة الإسلام وكانت كبيرة في السن، وهذا ما يحصل بالجزائر غالبًا.قال ابن تيمية رحمه الله: ”إن كانت من القواعد اللاتي لم يحضن، وقد يئست من النّكاح ولا مُحرِم لها، فإنّه يجوز في أحد قولَي العلماء أن تحجَّ مع مَن تأمنه، وهو إحدى الروايتين عن أحمد ومذهب مالك والشافعي”. والله أعلم. شخص أدّى العُمرة أواخر شوّال، ثمّ عاد بنيّة الحجّ مُفردًا، فهل يعتبر متمتّعًا؟ وماذا يترتّب عليه؟ التمتُّع هو أن ينوي المحرِم الإحرام بالعُمرة وحدها في أشهر الحجّ، وبعد الفراغ منها يُحرم للحجّ في العام نفسِه قبل أن يرجع إلى بلده، وشهر شوال من أشهر الحجّ، وعودته لنية الحجّ مفردًا يترتّب عليه سقوط الدّم عليه لأنّه رجع إلى بلده قبل الإحرام بالحجّ، وإن نوى التمتُّع ثمّ بَدَا له أن يعود لبلده لحاجة ملحّة، وتمكّن من العودة إلى البقاع المقدّسة فله أن يدخل مُفردًا، وحجّه صحيح. والله أعلم.سؤال: مَن اعتمر في أشهر الحجّ وهو ناوٍ للحجّ، ثمّ سافر خارج مواقيت مكّة، فهل تجزئه عمرته هذه إن عاد فحجّ من عامه؟جواب: يسمّى هذا النّوع من الإحرام: التمتّع، وهو أن ينوي المحرِم الإحرام بالعمرة وحدها في أشهر الحجّ وبعد الفراغ منها يُحرم للحجّ في العام نفسه قبل أن يرجع إلى بلده، فهذا جائز بشرط أن يكون كلّ من إحرام العمرة والحجّ عن شخص واحد، مع وجوب الهدي على المتمتِّع إذا لم يكن من سكان مكّة شُكرًا لله تعالى على توفيقه لأداء نُسكين في سفر واحد، قال تعالى: ”فمَن تَمتَّعَ بالعُمرة إلى الحجّ فما اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْي”. والله أعلم.
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات