ظاهر النّص القرآني في قوله تعالى في سورة البقرة: {الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَات فَمَن فَرَضَ فيهنَّ الْحَجَّ فَلا رَفَثَ ولا فُسُوقَ ولا جِدَالَ فِي الْحَجِّ} أنّ للحجّ وقتًا معلومًا وأن وقته أشهر معلومات هي شوال وذو القعدة والعشر الأوائل من ذي الحجة.وعلى هذا لا يصحّ الإحرام بالحجّ إلاّ في هذه الأشهر المعلومات وإن كان بعض المذاهب يعتبر الإحرام به صحيحًا على مدار السنة، ويخصّص هذه الأشهر المعلومات لأداء شعائر الحجّ في مواعيدها المعروفة. وقد ذهب إلى هذا الرأي الأئمة مالك وأبو حنيفة وأحمد بن حنبل وهو مروي عن إبراهيم النخعي والثوري والليث بن سعد، وذهب إلى الرأي الأوّل الإمام الشّافعي وهو مروي عن ابن عبّاس وجابر وعطاء وطاووس ومجاهد وهو الأظهر.فمن فرض الحجّ في هذه الأشهر المعلومات أي أوجب على نفسه إتمامه بالإحرام {فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحجّ}. والرّفث هنا ذِكْر الجماع ودواعيه إمّا إطلاقًا وإمّا في حضرة النّساء والجدال المناقشة والمشادة حتّى يغضب الرّجل صاحبه. والفسوق إتيان المعاصي كبرت أم صغرت. والنّهي عنها ينتهي إلى ترك كل ما ينافي حالة التحرّج والتجرد لله في هذه الفترة والارتفاع على دواعي الأرض، والرياضة الروحية على التعلق بالله دون سواه.
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات