38serv

+ -

هل يصحّ حجّ المرأة دون محرم؟ وهل يجوز للمشرفين على وكالات السياحة أن يصطحبوا معهم نساء دون محارمهنّ؟ بالنسبة لسفر المرأة دون محرم فهو غير جائز شرعاً، لقول النّبيّ صلّى اللّه عليه وسلّم: “لا تسافر المرأة إلاّ مع ذي محرم” رواه البخاري ومسلم، وقوله صلّى اللّه عليه وسلّم: “لا يحلّ لامرأة تؤمن باللّه واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يومين إلاّ مع ذي محرَم” رواه البخاري ومسلم. ولكن ذهب المالكية وغيرهم إلى التّرخيص في سفر المرأة من أجل فريضة الحجّ لحجّة الإسلام دون مَحْرَم خاصة إن لم لديها محرم، أو كان عندها محرم وتعذَّر عليه السّفر معها لعُذر قاهر، وبشرط أن تكون مع رفقة آمنة، وأن تأمَن الفتنة بأن تكون مَثلاً عجوزاً لا يطمع فيها الرِّجال أو مؤمنة في نفسها بحيث لا تفكِّر في الإغراء أو الوقوع في الحرام.ومَن وفّقه اللّه لأداء فريضة الحجّ عَلِم المقاصد من هذه الشروط، الّتي إن عدمت حرم على المرأة حينئذ سفرها بلا محرم، وذلك لكثرة الزّحام أثناء أداء مناسك الحجّ واختلاط الأبدان واحتمال التّيه هناك، وكذا في مسألة المبيت في غرفة الرّجال، وقد قال صلّى اللّه عليه وسلّم: “لا يخلونّ رجل بامرأة فإنّ الشّيطان ثالثهما” أخرجه البخاري ومسلم.قال ابن تيمية رحمه اللّه: “إن كانت من القواعد اللاّتي لم يحضن وقد يئست من النِّكاح ولا محرم لها فإنّه يجوز في أحد قولي العلماء أن تحجّ مَع مَن تأمنه، وهو إحدى الرّوايتين عن أحمد، ومذهب مالك والشافعي”. وإذا حجّت المرأة بغير محرم صحّ حجُّها وأثمّت لخروجها دونه إن كانت صغيرة، وكان لها محرم ولم تصحبه. واللّه أعلَم.هل تصحّ النّيابة في الحجّ؟  ذهب الجمهور خلافاً للمالكية إلى أنّ مَن عجز عن الحجّ بسبب كبر أو مرض لا يُرجى بُرؤُه فإنّه يلزمه أن يُنيب مَن يحجّ عنه من ماله، لحديث ابن عباس عن الفضل بن عباس: أنّ امرأة من خثعم قالت: يا رسول اللّه، إنّ فريضة الحجّ أدركت أبي شيخاً كبيراً لا يستطيع أن يثبت على الرّاحلة أفأحجّ عنه؟ قال: “نعم” أخرجه البخاري ومسلم. وفي رواية: قال صلّى اللّه عليه وسلّم: “أرأيت لو كان على أبيك دَيْنٌ، أكنت قاضيته؟ قالت: نعم، قال: “فدَيْنُ اللّه أحقّ أن يُقضى” أخرجه البخاري، وهذا فيمَن استطاع الحجّ ثمّ عجز عنه.واشترطوا فيمن يريد الحجّ عن غيره أن يكون قد حجّ هو عن نفسه حجّة الإسلام، واستدلّوا بحديث ابن عباس رضي اللّه عنهما أنّ النّبيّ صلّى اللّه عليه وسلّم سمع رجلاً يقول: لبّيك عن شبرمة، قال: مَن شبرمة؟ قال: أخ لي– أو قريب لي- قال: حججتَ عن نفسك؟ قال: لا، قال: حجّ عن نفسك ثمّ حجّ عن شبرمة” أخرجه أبو داود وابن ماجه.أمّا عن حجّ النّفل عن الغير فيجوز النيابة فيها، ولو كان المنوب عنه مستطيعاً، وهو مذهب الجمهور وكذلك المالكية لكن مع الكراهة. واللّه أعلَم.

مقال مؤرشف


هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.

تسجيل الدخول باقة الاشتراكات