38serv

+ -

ما هي كفّارة انتهاك حُرمة رمضان نهارًا مع الزّوج؟ كفّارة انتهاك حُرمة نهار رمضان بالجِماع هي القضاء والكفّارة، فعن أبي هريرة رضي اللّه عنه قال: بينما نحن جلوس عند النّبيّ صلّى اللّه عليه وسلّم إذ جاءه رجل فقال: يا رسول اللّه هلكت، قال: “مالك؟”، قال: وقعتُ على امرأتي وأنا صائم، فقال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم: “هل تجد رقبةً تعتقها؟”، قال: لا، قال: “فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟”، قال: لا، قال: “فهل تجد إطعام ستّين مسكينًا؟”، قال: لا، قال: فسكت النّبيّ صلّى اللّه عليه وسلّم، فبينما نحن على ذلك أُتي النّبيّ صلّى اللّه عليه وسلّم بِعَرَقٍ فيها تمر، قال: “أين السّائل؟”، فقال: أنا، قال: “خُذْ هذا فتصدَّق به”، فقال الرّجل: على أفقرَ منّي يا رسول اللّه؟ فواللّه ما بين لابَتيها– يُريد الحرَّتين- أهلُ بيت أفقر من أهل بيتي، فضحك النّبيّ صلّى اللّه عليه وسلّم حتّى بدَت أنيابُه، ثمّ قال: “أطْعِمهُ أهلك” أخرجه البخاري ومسلم.والجمهور على أنّ الكفّارة واجبةٌ على المرأة كالرّجل لأنّها هتكَتْ صوم رمضان بجماع متعمَّد، فوجب عليها القضاء والكفّارة كالرّجل، إلاّ إذا أُكرِهت ولم تقدر على المقاومة.وذهب مالك إلى أنّ كفّارة الجِماع في نهار رمضان هي على التّخيير: عتق رقبة، أو صيام شهرين متتابعين، أو إطعام ستّين مسكينًا، كما في الحديث الّذي أخرجه مسلم.والمرأة إذا صامت ستّين يومًا وجاءها الحيض أثناء صومها تتوقّف ثمّ تُتمّ بعد انتهاء فترة الحيض مباشرة، وهناك أحكام أخرى متعلّقة بالكفّارة ليس هذا مجال ذِكرها. واللّه أعلَم.امرأة تسأل عن حكم إخراجها الزّكاة في حُليِّها الّذي تستعمله؟ اختلف أهل العلم في زكاة الحُليّ من الذّهب والفضّة، والجمهور ومنهم المالكية على أنّه لا زكاة في حُليّ الذّهب والفضّة الملبوس للمرأة، وحُجّتهم ما رُوي عن ابن عمر رضي اللّه عنهما: “كان يحلّي بناته وجواريه الذّهب ثمّ لا يُخرج عنه الزّكاة” أخرجه مالك. وقول ابن عمر رضي اللّه عنهما: “ليس في الحُليّ زكاة” أخرجه البيهقي. وقول جابر بن عبد اللّه رضي اللّه عنه: “لمّا سُئل عن الحُليّ أفيه زكاة؟ قال جابر: لا، وفي رواية قال: “يُعار ويُلبَس” أخرجه البيهقي.وعن عائشة رضي اللّه عنها أنّها: “كانت تَلِي بنات أخيها يتامى في حجرها لهنّ الحليّ، فلا تُخرج من حليّهنّ الزّكاة” أخرجه مالك. وعن أسماء أنّها: “كانت لا تُزكّي الحُليّ” رواه ابن أبي شيبة.وقالوا: الزّكاة إنّما تكون في المال الّذي يَقبل النّماء والزّيادة، والحُليّ لا نماء فيه فهو كالثّياب، بخلاف ما إذا ادُّخِر واتُّخِذَ كنزًا أو أُعِدّ للتّجارة ففي هذه الأحوال تجب فيه الزّكاة.وذهب الحنفية وأحمد في رواية إلى وجوب الزّكاة في الحُليّ مُطلقًا إذا بلغ النِّصاب وحال عليه الحول، واستدلّوا بجملة من الأدلّة، والعمل بقول الجمهور أولى. واللّه أعلم.

مقال مؤرشف


هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.

تسجيل الدخول باقة الاشتراكات