فتحت محكمة بئر مراد رايس بالعاصمة، أول أمس، ملف قضية مثيرة وجهت فيها أصابع الاتهام لمستثمرين فرنسيين، هم مدير وكالة إشهارية ممثلة للعلامة التجارية للمطارات”جي سي دو كو أر بورت”، وإطارات أخرى بالشركة هم الممثلة القانونية لجميع فروع الشركة بكل من شمال إفريقيا والشرق الأوسط، وأحد المساهمين، وكذا موظف من جنسية مغربية، راح ضحيتها مساهم والمدير التنفيذي بذات الشركة، حاول هؤلاء إجباره على التحايل على القانون الجزائري بالادعاء أنه يملك 51 بالمائة من الأسهم. تم التحقيق في القضية التي تنوعت التهم فيها بين التخريب العمدي لملك الغير، السرقة، التهديد بالاعتداء، السب والشتم، بناء على شكوى قضائية أودعها المدير التنفيذي بالشركة، وهو جزائري الجنسية، جاء فيها أنه بتاريخ 16 جويلية من سنة 2014 الذي صادف شهر رمضان، عاد المتهمون إلى الجزائر قادمين من باريس، وتوجهوا مباشرة نحو الشركة بنية سرقة ملفات إدارية متمثلة في وثائق خاصة بالمحاسبة كانت متواجدة بمكتبه، حيث أقدموا على الاعتداء على عون الأمن لفظيا وجسديا، بعد أن منعهم من الولوج لمقر الشركة كونه لم يتعرف على وجوههم، ومن ثم قاموا بمعاقبته بمنعه من الدخول مجددا لمقر الشركة.وجاء في معرض تصريحات المدير التنفيذي الجزائري، أنه تعرض بتاريخ الوقائع لكافة أنواع السب والشتم والتهديد، بعد إصراره على رفض طلباتهم التي تمثلت في التوقيع على وثيقة تفيد بأنه متحصل على نسبة 51 بالمائة من أسهم الشركة.وأضاف الضحية أنه رفض التوقيع على الوثيقة كونه كان سيستفيد من نسبة 20 بالمائة فقط، وهو ما يعتبر خرقا للقانون الجزائري، حيث إن القانون يمنح للمستثمر الأجنبي نسبة 49 بالمائة بخصوص امتلاك شركة خاصة في أرض الوطن، في حين يمنح للمستثمر الجزائري الأغلبية في امتلاك الأسهم المتمثلة في نسبة 51 بالمائة.وصرح الضحية أنه عندما رفض الرضوخ لأوامرهم قاموا بمنعه من الدخول للشركة بموجب تعليمة، فاضطر إلى دخول مكتبه عبر النافذة. وخلال سرده للوقائع، صرح لهيئة المحكمة بأنه نال هذا المنصب، بعد أن فاز بمناقصة جد مهمة طرحتها الشركة الفرنسية بمطار هواري بومدين سنة 2007.تناقضات في تصريحات المتهمينوخلال مساءلة المتهمين من قبل القاضي في جلسة المحاكمة، جاء في معرض تصريحات المسير الفرنسي ردا على سؤال القاضي بخصوص سبب صدور قرار بمنع المدير التنفيذي الجزائري من دخول الشركة دون عقد جمعية عامة، أنه أصدر مجرد تعليمة لجميع الموظفين بالشركة تضمن فحواها.. “ممنوع على الموظفين التجول بالشركة في أوقات العمل”.وجاءت تصريحات المتهمين متناقضة في جلسة المحاكمة، حيث جاء في مجملها أنهم اقتحموا مكتب الشركة، لأنهم يملكون أكبر حصة في الشركة، وتارة أخرى راحوا يصرحون بأن وثائق المحاسبة كانت أصلا بحوزتهم بتاريخ الوقائع.وجاء في معرض مرافعة دفاع الطرف المدني، أن المتهمين ضربوا بالقانون الجزائري عرض الحائط، وأرادوا من خلال إجبار موكله على الإمضاء على الوثائق التي تفيد باستفادته من 51 بالمائة من نسبة الأسهم، التعسف في استعمال الحقوق الممنوحة من قبل الدولة الجزائرية، وهذا من خلال خرق القانون الجزائري.وأضاف أن المتهمين يظنون أنهم مازالوا في عهد “الخماسين”، وراحوا يحاولون تطبيق السياسة المنتهجة في الحقبة الاستعمارية وهذا لإبقاء المستثمر الجزائري تحت سيطرتهم، رغم أنه عضو فعال في الشركة.وطالب المحامي بعد الانتهاء من عرض مرافعته بإلزام المتهمين بأن يدفعوا إجمالا لموكله مبلغ 10 ملايير سنتيم جبرا للأضرار اللاحقة به منذ سنة، في حين طالبت نيابة محكمة بئر مراد رايس في العاصمة بتسليط عقوبة سنتين حبسا نافذا وغرامة مالية نافذة بقيمة 100 ألف دينار جزائري، ليتم تأجيل النطق بالحكم إلى ما بعد المداولات القانونية.
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات