أبقى مشروع القانون المتعلق بالقواعد العامة المطبقة على عمليات استيراد البضائع وتصديرها العديد من الجوانب غامضة، وأحال الفصل في آليات تنظيم نشاط التجارة الخارجية ومنح الرخص للمتعاملين المعنيين أو تحديد المنتجات المستوردة الخاضعة لهذا النوع من التدابير إلى التنظيم والنصوص التطبيقية، ما يجعل صلاحية التشريع المطبقة فعليا على أرض الواقع تنتقل من السلطة التشريعية إلى السلطة التنفيذية.ورغم أن المشروع تضمن تعريف رخصة الاستيراد في المادة 6 مكرر 5، إلاّ أنه لم ينص على الإجراءات الواقعية المطبقة في هذه الوضعيات، وذكرت المادة أنه “يقصد برخص الاستيراد أو التصدير التلقائية، الرخص التي تمنح في كل الحالات التي يقدم فيها الطلب، والتي لا تدار بطريقة تفرض فيها قيود على الواردات أو الصادرات”، ما يعني أن الرخصة لا تمنح بصفة آلية وإنما بناء على طلب من المتعامل المستورد أو المصدر”. ونصت المادة 6 مكرر 7 على أن رخصة الاستيراد أو التصدير غير التلقائية يقصد بها الرخص التي لا يطبق عليها التعريف السابق، حيث أشارت المـادة 6 مكرر 4 من نفس القانون إلى أن “الرخصة تكون إما تلقائية أو غير تلقائية”.وجاء في اقتراحات التعديل التي طرحتها لجنة الشؤون الاقتصادية والتنمية والتجارة والصناعة والتخطيط، بشأن المادة 6 مكرر 6، أن رخص الاستيراد والتصدير التلقائية تفتح لكل شخص طبيعي أو معنوي، على أن يكون قد استوفى الشروط القانونية والتنظيمية المطلوبة للقيام بعمليات استيراد أو تصدير المنتجات الخاضعة لهذه الرخصة، وألزمت المادة الإدارة المعنية بمنح الرخص بالرد على الطلب خلال مدة أقصاها 10 أيام بالنسبة للرخص التلقائية، و30 يوما قابلة للتمديد لـ30 يوما أخرى بالنســــــبة للرخص غير التلقائية، حسب المادة 6 مكرر 7 التي أكدت أنه في حال عدم منح الرخصة يجب على الإدارة تبرير الأسباب وتبليغها للمتعامل الاقتصادي المعني.وينص القانون، كذلك، على أن الإبقاء على رخص الاستيراد والتصدير التلقائية “يمكن” أن يستمر “مادامت الظروف التي استدعت وضعها حيز التنفيذ قائمة”، في إشارة إلى ما عبّر عنه وزير التجارة، خلال عرضه المشروع على البرلمان، بالظروف الاقتصادية “الاستثنائية” المرتبطة بشكل مباشر بتراجع أسعار البترول وتقلص المداخيل الوطنية تبعا لذلك، دون أن يُفصّل القانون في ماهية هذه “الظروف” بمعنى أنه أحالها على التنظيم. من ناحية أخرى، أوضح القانون أنه لا يمكن رفض المنتجات المستوردة أو المصدرة بواسطة رخص بسبب فوارق طفيفة في القيمة أو الكمية أو الوزن، بالمقارنة مع الأرقام المعلن عنها الناتجة عن نقل أو شحن البضائع غـــــــير المعبأة أو أي اختلافات طفيفة أخرى تتوافق مع المعاملات التجارية العادية.
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات