نواب يطالبــون بسحــب المشــروع الخـاص بالطفـل

38serv

+ -

أثار نواب المجلس الشعبي الوطني مسألة إعادة النظر في المنحة العائلية خلال مناقشتهم، أمس، مشروع القانون المتعلق بحماية الطفل، وأجمع الأغلبية على سحبه، باعتبار حماية الطفولة في الجزائر تتوقف على تحسين أوضاعها الاجتماعية والصحية وليس بسن القوانين التشريعية “فالحياة الكريمة ليست بالنصوص فقط”، على حد قول أحد النواب. اعترف نواب البرلمان بالوضعية المزرية للطفل الجزائري الذي لايزال يعاني الفقر والتشرد وسوء المعاملة، متسائلين إن كان هذا المشروع سيحمي فعلا الطفل، في غياب عقوبات ردعية وسياسة وطنية تبحث في أسباب مختلف أشكال العنف الذي يطال البراءة، “فالحياة الكريمة ليست بالنصوص فقط”.وفي هذا السياق، جاءت مداخلة النائب عن التكتل الأخضر، نورة خربوش، على أساس أن حماية الطفولة تنطلق من استقرار الأسرة، بحماية الأم الحامل والمرضعة، مضيفة “هل عالج المشروع الأسباب الحقيقية التي تقف وراء ظاهرة الاعتداء على الأطفال؟ نطالب بسحب المشروع بهذا الشكل”.كما دعت البرلمانية إلى ضرورة إعادة النظر في المنح العائلية، خاصة للأسر الفقيرة، وتوفير المصاريف الصحية للطفل مهما كانت وضعيته، مع تفعيل ضبط البرامج الإعلامية التي أصبحت لها آثار سلبية على نفسية الأطفال.وهي نفس وجهة نظر النائب لخضر بن خلاف، عن حزب العدالة والتنمية، الذي قال إن مشروع القانون بشكله الحالي غير قابل للتنفيذ على أرض الواقع، مضيفا “حماية الطفل ليست بوضع ترسانة قانونية، بل لا بد من البحث عن أسباب انتشار العنف ضد الأطفال”.بالمقابل، عرج بعض النواب على وضعية أطفال الجنوب والبدو الرحل، لاسيما في ولاية تمنراست، الذين يعانون في صمت جراء انتشار الأمراض البيئية وعدم تمتعهم بأبسط الحقوق.للإشارة، يتضمن مشروع القانون 150 مادة موزعة على ستة أبواب، أبرز ما فيه المادة 4 التي تمنع فصل الطفل عن أسرته، إلا إذا استدعت مصلحته الفضلى ذلك، ولا يتم ذلك إلا بأمر أو حكم أو قرار من السلطة القضائية وفقا للأحكام المنصوص عليها قانونا. كما يمنع تحت طائلة المتابعات الجزائية، حسب المادة 10، استعمال الطفل في ومضات إشهارية أو أفلام أو صور وتسجيلات أو مهما كان شكلها، إلا بترخيص من ممثله الشرعي وخارج فترات التمدرس، وذلك طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.ولعل أبرز ما تضمنه مشروع القانون أنه لم يغفل الأطفال الجانحين، إذ لا يكون محل توقيف للنظر الطفل الذي يقل عمره عن ثلاث عشرة سنة، المشتبه في ارتكابه أو محاولة ارتكابه جريمة حسب المادة 48، بينما تفرض المادة 50 على ضابط الشرطة القضائية بمجرد توقيف طفل للنظر، إخطار ممثله الشرعي بكل الوسائل، وأن يضع تحت تصرف الطفل كل وسيلة تمكنه من الاتصال بأسرته ومن تلقي زياراتها له، وإعلام الطفل بحقه في طلب فحص طبي أثناء التوقيف تحت النظر.    

مقال مؤرشف


هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.

تسجيل الدخول باقة الاشتراكات