ذهب جمهور أهل العلم إلى أنّ القريب الّذي يكون من أصول المزكّي أو من فروعه لا يجوز دفع الزّكاة إليه، لأنّ النّفقة واجبة عليه لأصوله وفروعه، والمقصود بالأصول الوالدين وإن عَلَوْا، وبالفروع الأولاد وإن نزلوا، أمّا القريب من الحواشي كالإخوة وأولادهم والأعمام وأولادهم فإنّه يجوز دفع الزّكاة لهم، ويعتبر حينئذ صلة وصدقة.
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات