سيتعرض المتعاملون الاقتصاديون غير الملتزمين ببنود المرسوم التنفيذي المتعلق بإعلام المستهلك، ابتداء من الشهر المقبل، للإجراءات العقابية المنصوص عليها في القانون الساري المفعول في مجال تنظيم النشاط التجاري، من منطلق أن المرسوم الصادر في الجريدة الرسمية في نوفمبر 2013 منح المتعاملين مهلة سنة كاملة للمطابقة مع الشروط المنصوص عليها في القانون.ويتضمن القانون جملة من المعايير التي ترتبط بإعلام المستهلك بطبيعة المنتج أو الخدمات التي يقتنيها، ويلزم المتعاملين بالكتابة على الوسم كل المكونات والمضافات التي يحتويها المنتج، ومصدر المواد وطبيعتها إذا كانت حيوانية ونباتية، بالإضافة إلى إجبارية وجود علامة حلال على المنتجات الغذائية، والتأكد بالمقابل من عدم استعمال الإشهار المضلل.وفي هذا الشأن، أوضح رئيس جمعية حماية المستهلك وإرشاده، مصطفى زبدي، في تصريح لـ”الخبر”، بأن المرسوم الذي من المقرر أن يدخل حيز التنفيذ الشهر المقبل، يمنح للمستهلك مجالا لرؤية أوضح لما يستهلكه من المنتجات، على الرغم من أنه أضاف أن الجمعية تلاحظ وجود تأخر كبير في تحضير مطابقة المتعاملين نشاطاتهم مع بنود المرسوم، مشيرا إلى تخوفه من لجوء الجهات الوصية إلى تأجيل العمل بهذا القانون، وأكد أنه الأمر الذي ترفضه الجمعية وستتحرك من أجل تفاديه، من منطلق أنه يتعلق بحق مهم من حقوق المستهلك من جهة وأن المهلة الممنوحة للمستهلكين كانت كافية. ودعا المتحدث أيضا إلى ضرورة إنشاء هيئة مهمتها مطابقة وسم “حلال” على المنتجات الغذائية المتداولة في السوق الوطنية، من خلال وضع جهاز للمطابقة بدلا من الاعتماد على الهيئات الأجنبية التي لا تتوفر جميعها على الاعتماد للقيام بهذه المهمة.
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات