لا يجب الحجّ على المرأة إلاّ إذا سافر معها زوجُها أو أحد محارمها، أو وجدَت رفقة آمنة تأمَن معهم على نفسها، سواء كانوا رجالاً أو نساءً، ولكن سفرها مع الرّفقة الآمنة لا يكون إلاّ في السّفر الواجب مثل الحجّ الواجب. ففي الصّحيح قال صلّى اللّه عليه وسلّم: “لا يَحِلُّ لامرأة تُؤمن باللّه واليوم الآخر أن تُسافر سفرًا يكون ثلاثة أيّام فصاعدًا إلا معها أبوها أو ابنُها أو زوجُها أو أخوها أو ذُو مَحرَم منها” رواه مسلم. وفسَّر كثير من العلماء المسافة الواردة في الحديث بمسافة القَصر.قال ابن تيمية رحمه اللّه: إن كانت من القواعد اللاتي لم يَحِضن وقد يئست من النّكاح ولا مَحرم لها فإنّه يجوز في أحد قولي العلماء أن تحُجَّ مع مَن تأمنه، وهو إحدى الروايتين عن أحمد، ومذهب مالك والشافعيِ.والوكالات السياحية بمثابة الرِّفقة الآمنة للمرأة الّتي يجب عليها الحجّ.وإذا حجَّت المرأة بلا مَحْرَم ولا رفقة آمنة فحجُّها صحيح وهي آثمة. واللّه أعلم.
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات