لا يجوز لصحيح قادر على الحجّ أن يوكّل أحدًا يحجّ عنه حجّة الفرض بأجرة أو بغير أجرة، ولا يصحّ الحجّة للموكّل، ولا تسقط عنه حجّة الفرض، وهذا باتّفاق.أمّا النّيابة عن العاجز والميت فتَصحّ مع كون الّذي يُباشر الحجّ عن نفسه لحديث ابن عبّاس رضي اللّه عنهما أنّ النّبيّ صلّى اللّه عليه وسلّم سمع رجلاً يقول: لبّيك عن شبرمة، قال: “مَن شبرمة”؟ قال: أخ لي، أو قريب لي، قال: “حَججتَ عن نفسك؟”، قال: لا، قال: “حجَّ عن نفسك ثمّ حجّ عن شبرمة”.والعاجز الّذي يجوز الحجّ عنه أن يكون في حكم الميت، أي: لا يقدر على السّفر للحجّ أو غيره. واللّه أعلم.
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات