+ -

 وأمّا المُغمَى عليه فلا يصحّ إحرام من أحد عنه، ولو خيف الفوات، لأنّ الإغماء مَظنَّة عدم الطول، بخلاف المجنون، فإن أفاق المغمى عليه في زمن يدرك الوقوف فيه أحرم، وأدرك الوقوف، ولا دم عليه في تعدّي الميقات لعُذره، كالمجنون الّذي تُرجى إفاقته، فإن لم يفق من إغمائه إلاّ بعد الوقوف، فقد فاته الحجّ في ذلك العام، ولا عبرة بإحرام أصحابه عنه ووقوفهم به في عرفة، ولا دم عليه لذلك الفوات، لأنّه لم يدخل في إحرام.ولا يحرم الصّبي المميّز أو السّفيه المولَّى عليه إلاّ بإذن وليِّه، ولا المرأة إلاّ بإذن زوجها، فإن أحرم الصّبي المميَّز أو السّفيه بغير إذن وليِّه، أو أحرمت الزوجة بغير إذن زوجها، فإنّ للوليّ أو الزّوج التّحليل لمَن ذكر بالنّيّة والحلاق أو التّقصير، وذلك إذا لم تحرم الزّوجة بحجّة الإسلام، ولا قضاء على الصّبي المميّز إذا بلغ، أمّا المرأة إذا تأيمّت فعليها القضاء إذا حَلَّلَت، وعليها حجّة الإسلام أيضًا، وتُقدِّم القضاء على حجّة الإسلام، فإن قدّمت حجّة الإسلام صحّت.وإذا أحرم صبي مميّز بإذن وليِّه، فإنّ وليَّه يأمر بما يقدر عليه من أقوال الحجّ وأفعاله، فيُلقِّنه التّلبية، فإن عجز الصّبي فإنّ الولي ينوب عنه.وعلى الولي أن يحضر الرّضيع والمطبق والصّبي المميّز، المشاهد المطلوب حضورها شرعًا، وهي عرفة ومزدلفة والمَشعر الحرام ومِنى، وجوبًا في الواجب وندبًا في المندوب.والخلاصة: يقع الحجّ من الصّبي نفلاً، يُثاب عليه الصّبي، ويُثاب عليه وليّ الصّبي الّذي أمر بذلك.عضو المجلس العلمي لمدينة الجزائر

مقال مؤرشف


هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.

تسجيل الدخول باقة الاشتراكات
كلمات دلالية: