“العدالة تجرم تدنيس المقدسات وليس سب الله”

+ -

هل يعاقب القانون الجزائري على سب الذات الإلهية؟ قانون العقوبات يعاقب على تدنيس المقدسات والمساس بها، مثل تدنيس المقابر ودور العبادة والمساجد، أو السب علنا والجهر بنية استفزاز الناس، أو أي تصرف من شأنه إهانة الشعور الديني للآخرين ومعتقدهم الديني.يعني يجرم الشخص إذا مس بمقدسات الآخرين، ولا يعاقب من يسب الله؟ أقصد أن القانون يجرم هذا السلوك عندما يكون في إطار يؤذي المجتمع، لكن لا يمكن متابعة شخص فقط لأنه سب الله، فهي تعتبر شكوى غير مؤسسة. فرفع قضية أمام العدالة ينبغي أن تتوفر فيه المصلحة، أي عندما تكون هناك حالة إخلال بالنظام العام وجرح مشاعر الآخرين بالاعتداء عليهم والتعرض إلى مقدساتهم. لكن في الحقيقة لا أحد بإمكانه التعرض للذات الإلهية أو الاعتداء عليها، ومن يفعل يسيء إلى نفسه وحسابه عند ربه.وأشير هنا إلى أن من يقوم بهذا الفعل في مجتمعنا لا يقصد حقا إهانة الذات الإلهية، بل هو نوع من اللغو بسبب النرفزة، ولا يقصد بها الكفر أو المساس بالذات الإلهية.وهل سبق أن عالجت محاكمنا هذا النوع من القضايا؟ مثلما أشرت إليه سابقا، لا تتم محاكمة شخص فقط لأنه سب الله، فحسابه عند خالقه الذي يقول في محكم تنزيله {لسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُسَيْطِرٍ (22) إِلَّا مَنْ تَوَلَّى وَكَفَرَ (23) فَيُعَذِّبُهُ اللَّهُ الْعَذَابَ الْأَكْبَرَ} سورة الغاشية. لكن تحضرني قضية تورط فيها شخصان في التسعينيات، قاما بالاعتداء على مقام الولي الصالح سيدي امحمد بحي بلوزداد بتحطيمه وحرقه، وهذا الفعل في نظر القانون مساس بمقدس، حيث كيفت القضية ضدهما على أنها جناية المساس بالمقدسات، وعقوبتها ما بين عشر سنوات إلى المؤبد، غير أن المحكمة برأتهما.

مقال مؤرشف


هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.

تسجيل الدخول باقة الاشتراكات
كلمات دلالية: