38serv

+ -

 الحجّ واجب مرّة في العمر على كلّ مسلم حُرّ بالغ عاقل مستطيع، والاستطاعة الّتي هي أحد شروط الوجوب أمران: (الأوّل) إمكان الوُصول إمكانًا عاديًا بلا مشقّة فادحة. (الثاني) أمن على نفس ومال، ويزداد في حقّ المرأة زوج يسافر معها أو محرّم بنسب أو رضاع إلّا في حجّ الفريضة خاصة فتكفي الرِّفقة المأمونة وإن لم يكن معها ذو مَحرَم.وتحقّق الاستطاعة بصحّة البدن وأمن الطّريق وملكية الزّاد والرّاحلة. فلا يجب على الكافر والعهد والصّبي والمجنون والمريض والخائف على نفسه أو ماله أو شرفه من قطّاع الطّريق أو وباء أو غير ذلك من الأعذار الشّرعية المانعة من الوصول بسلامة إلى بيت اللّه الحرام ومن أداء المناسك على ما يرام.واختلفوا في العمرة فقال أبو حنيفة ومالك هي سُنّة، وقال أحمد هي فرض كالحجّ، وللشّافعي قولان أصحّهما أنّها فرض. ويجوز فعل العمرة كلّ وقت بلا كراهة عند أبي حنيفة والشّافعي وأحمد. وقال مالك يكره أن يعتمر في السنة مرّتين، وقال بعض أصحابه يعتمر كلّ شهر مرّة إذا أراد.والحجّ عند الشّافعي يُستَحب المبادرة به لمَن وجب عليه فإن أخّره جاز. فإنّه يجب عنده عند التّراخي. وقال أبو حنيفة ومالك في المشهور عنه وأحمد في أظهر روايته يجب على الفور ولا يؤخّر إلّا لمَن لا يستطيعه.وشرطه كما سبق الاستطاعة وجود الزّاد والرّاحلة، ومَن لم يجدهما وقدر على المشي وله صنعة يكتسب بها استحبّ له الحجّ، وإن اضطر إلى السّؤال كره له الحجّ إلّا عند مالك. فإنّ مَن كانت عادته السّؤال وجب عليه الحجّ. ومَن استؤجر للخدمة أجزأه حجّة إلّا عند أحمد، ولا يجوز بيع المساكن للحجّ لأنّ ذلك عسرًا في الدِّين وغُلُوًا فيه، وإن كان معه ما يكفي للحجّ وهو محتاج إلى شراء مسكن فله تقديم الشّراء وتأخير الحجّ. ولا يلزم المرأة الـحجّ إلّا متى كان معها مَن تأمن معه، وقال أبو حنيفة وأحمد لا يجوز إلّا مع زوجها ويجوز لها في جماعة نسوة.

مقال مؤرشف


هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.

تسجيل الدخول باقة الاشتراكات