وقع الطلاق وعليها أن تعتد في بيت زوجها وهو طلاق رجعي إن كانت التطليقة الأولى والثانية ويجوز له إرجاعها ما دامت في العدة وهي ثلاثة قروء –ثلاثة أشهر تعدها بالحيض أو الطهر-، وإن كانت حاملاً فعدّتها تنقضي بوضع حملها، أما إن لم يراجعها حتى انقضت عدّتها فلا بد من عقد جديد وإشهاد غيرها.
وينبغي على المؤمن أن لا يؤدي به غضبه إلى ارتكاب أمور ربّما ندم عليها بعد ذلك، وليسمَع إلى هذه الآيات والأحاديث تكون مربيّة وضابطة للنّفس، قال تعالى {وسَارِعوا إلى مغفِرة من ربِّكم وجنَّة عَرضُها السّموات والأرضُ أُعِدَّت للمُتَّقين * الّذين يُنفِقون في السّرَّاء والضّرَّاء والكاظمين الغّيْظَ والعافين عن النّاس واللهُ يُحبُّ المُحسنين} وقال أيضاً {وأَحَلَّ اللهُ البيعَ وحرَّم الرِّبا} آل عمران:133-134.
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات