قررت وزارة الصحة تنصيب وكالة وطنية لزرع الأعضاء، مهمتها تسيير ومراقبة عمليات نزع الأعضاء، سواء من جسم إنسان حي أو متوفى، بالموازاة مع مراجعة شاملة للخريطة الصحية، من خلال إنشاء ناحية صحية تكلف بضمان العلاج القاعدي والمتخصص، مع تمكين العيادات الخاصة من الاستثمار في تكوين الأطباء والبحث العلمي، والسماح للصيدليات بإجراء التحاليل البيولوجية والطبية.قررت الحكومة تقنين عمليات زرع الأعضاء ونقلها من الشخص الحي أو الميت لأغراض علاجية وطبية، وهو ما تضمنه الفصل الرابع من النسخة النهاية التي تحصلت عليها ”الخبر”.وجاء في القسم الأول أحكام تتعلق بالأعضاء والأنسجة، تسري على الدم البشري ومشتقاته والأعضاء، بما فيها النخاع العظمي والأنسجة وكل مادة أخرى تندرج ضمن موضوعه. ووضع المشرع، في هذا الإطار، شروطا صارمة تقيد العملية، على رأسها منع المتاجرة بها، حسب ما تنص عليه المادة 368 التي شددت على أنه لا يجوز أن يكون نزع عناصر من الجسم الإنساني وجمع مواده بغرض التبرع موضوع دفع مالي مهما كانت طبيعته، على أن لا يتم ذلك إلا في المؤسسات الصحية المعتمدة والمرخص لها لهذا الغرض.وحسب المادة 366، فإنه لا يجوز نزع عناصر من الجسم الإنساني ”دون موافقة المتبرع المسبقة والصريحة والنيرة”، ويمنع الإشهار بالعملية لفائدة شخص معين أو مؤسسة أو هيئة معنية. وتنص المادة 373 على أنه يمنع نزع أعضاء بغرض التبرع من جسم شخص حي قاصر أو عديم الأهلية، ولا يجوز نزع أعضاء من جسم إنسان متوفى إلا بناء على موافقة مصادق عليها وإجبارية للشخص المعني وهو على قيد الحياة.وفي الجانب التنظيمي والهيكلي، أقر المشروع التمهيدي مجلسا وطنيا للصحة، موازاة مع خلق برامج وطنية وجهوية للصحة، وأخرى لحماية المراهقين والمسنين، مع استحداث برنامج جديد خاص بالصحة العقلية.كما تقرر رسميا إعادة النظر في الخريطة الصحية، من خلال إنشاء ناحية صحية توضع تحت سلطة وزير الصحة، تزود الدولة بالوسائل البشرية والمالية والمادية الضرورية لسيرها.وتقر رسميا فتح المجال أمام العيادات الخاصة للاستثمار في التكوين والبحث العلمي، عن طريق اتفاقية مع القطاعات المعنية، حيث يمكنها المساهمة في البحث الطبي والتكوين الأولي والمستمر لمستخدمي الصحة، إضافة إلى المساعدة الطبية الاستعجالية.لجنة صلح لمراقبة وتقييم أداء المؤسسات الصحية ومدى تكفلها بالمرضىوحث المشروع التمهيدي على استحداث طبيب مرجعي ملزم بإعداد بطاقة مغناطيسية تتضمن معلومات عن المريض، وأمر مقدمي العلاج والمؤسسات الصحية العمومية والخاصة، بإعداد ملف طبي لكل مريض، ومسك الملفات الطبية لمرضاهم وتسجيل العلاج الطبي المقدم في دفتر صحي لضمان الخدمة العلاجية، على أن يتم إنشاء لجنة صلح ووساطة مهمتها السهر على احترام حقوق المرضى والمساهمة في تحسين نوعية العلاج واستقبال المرضى وأقاربهم والتكفل بهم، تستشار حول النشاط المتبع بالمؤسسات بخصوص الاستقبال والتكفل.واشترطت الوزارة، من خلال النص الجديد، حسب ما جاء في المادة 206، على مؤسسات الصحة العمومية والخاصة وكل مهنيي الصحة الذين يمارسون بصفة خاصة، اكتتاب تأمين يغطي مسؤوليتهم المدنية والمهنية تجاه مرضاهم والغير، موازاة مع قرار إنشاء وكالة وطنية مكلفة بترقية المنظومة الصحية والتقييم والاعتماد بناء على تقرير تقييمي تعده مؤسسات الصحة العمومية والخاصة.مفتشون لمراقبة الأطباء ونشاط منتجي ومستوردي وموزعي الدواء تحت المجهرو استحدث النص سلكا جديدا في القطاع، هم المستخدمون المفتشون من أسلاك الأطباء وجراحي الأسنان والصيادلة ومفتشي مصالح الصحة، يعملون إلى جانب موظفي وأعوان الشرطة القضائية، مهمتهم معاينة المخالفات ومراقبة تطابق ممارسة مهن الصحة مع الأحكام القانونية والتنظيمية، وكذا المؤسسات والهياكل والهيئات أو أي مكان آخر تمارس فيه نشاطات الصحة وحيث تنتج وتوضع وتسوق وتستورد وتصدر وتخزن وتحلل المواد المستعملة في مجال الصحة.ويراقب هؤلاء المفتشون وضعية تنفيذ برامج الصحة وشروط النظافة والأمن الصحي في مؤسسات الصحة. وجاء في المشروع التمهيدي أيضا إنشاء وكالات وطنية للدواء والأمن الصحي، إضافة إلى لجنة وطنية للبيوأخلاقيات، تكلف بتقديم آرائها وتوصياتها حول المشاكل المعنوية التي تطرح أثناء ممارسة المهنة والبحث العلمي.وستتمكن وزارة الصحة، من خلال المشروع الجديد، من استعادة قبضتها على مجالس أخلاقيات المهنة، ووقف احتكار عمادة الأطباء عليها، حيث تقرر إنشاء مدونات مجالس أدبيات مستقلة لأسلاك الطب وجراحة الأسنان والصيدلة، إضافة إلى أدبيات الأسلاك الأخرى.النشاط التكميلي للمتعاقدين فقط وإلغاء نهائي لقانون الخدمة المدنيةسيقتصر النشاط مستقبلا بالنسبة للعيادات الخاصة، على المهنيين ذوي النظام التعاقدي، بناء على دفتر شروط نموذجي يحدده وزير الصحة.أما داخل المؤسسة العمومية، فمدة النشاط التكميلي لا يجب أن تفوق 20 بالمائة من النشاط الأسبوعي للمصلحة المعنية، ولا يتجاوز عدد الأعمال المنجزة 20 بالمائة من تلك المنجزة بعنوان النشاط العمومي، على أن يمارس النشاط التكميلي خارج ساعات الخدمة وأثناء العطلة الأسبوعية وتحت رقابة إدارة المؤسسة العمومية للصحة المعنية.من جهة أخرى، قررت وزارة الصحة رسميا إلغاء القانون المتعلق بالخدمة المدنية، حيث سيتم توظيف الممارسين المختصين من طرف المؤسسات العمومية للصحة وتفتح المناصب المالية بالمؤسسات العمومية التي تتولى توظيفهم طبقا للتنظيم المعمول به، على أن يتم إلزام هؤلاء بالعمل لمدة ثلاث سنوات قبل تقديم أي طلب استقالة أو تحويل. من جهة أخرى، حدد المشرع أحكاما صارمة في الشق المتعلق بالمساعدة الطبية على الإنجاب، حيث شددت على أنه لا ينبغي لعدد الأجنة الواجب نقلها أن يتعدى ثلاثة.وفيما يخص الجانب المتعلق بالأحكام الجزائية، أقرت وزارة الصحة عقوبات صارمة وأحكاما بالسجن تتراوح مدتها بين 6 أشهر و20 سنة، ضد المخالفين لمختلف التدابير التي تضمنها النص، إضافة إلى غرامات مالية تصل 1.000.000 دينار جزائري.
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات