هل يجب إخراج زكاة الفطر على الجنين في بطن أمِّه؟

+ -

عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: “فرض رسول الله صلّى الله عليه وسلّم زكاة الفِطر من رمضان صاعًا من تمر أو صاعًا من شعير، على العبد والحُر، والذَّكر والأنثى، والصّغير والكبير من المسلمين” رواه البخاري ومسلم.

فزكاة الفطر تجب على المسلم الحُرّ والعبد، الصّغير والكبير، الذّكَر والأنثى، يُخرجُها عن نفسه وعمّن ينفق عليهم، أمّا الجَنين في بطن أمِّه فلا يجب إخراج زكاته، ولكن إن استهلَّ قبل صلاة العيد وجب إخراجها عنه. والله أعلَم.

مقال مؤرشف


هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.

تسجيل الدخول باقة الاشتراكات