اكتفت لجنة الدفاع الوطني بالمجلس الشعبي الوطني، بتوصية غير ملزمة لقطاع العمل والضمان الاجتماعي لحساب مدة الخدمة الوطنية في حالة التقاعد المسبق أو النسبي، بدل التنصيص عليها في أحكام القانون. وأبقت اللجنة على أحكام المادة 70 من القانون التي تنص على أن مدة الخدمة الوطنية الفعلية تدخل في حساب أقدمية الخدمة المطلوبة للترقية والتقاعد طبقا للتشريع والتنظيم المعمول به، ورفضت تعديلين قدمهما نائبان من جبهة التحرير الوطني وجبهة العدالة والتنمية. وتركت اللجنة سلطة التقدير بهذا الخصوص لصندوق التقاعد، بدل التنصيص عليه في أحكام القانون، علما أن إطارات في الدولة والبرلمانيين يستفيدون من هذا الامتياز، أي حساب مدة الخدمة الوطنية في التقاعد المسبق أو النسبي.وحافظت اللجنة في تعديلاتها على جوهر وروح القانون الذي يقلص فترة الخدمة الوطنية إلى عام واحد بدل 18 شهرا، ولم تدخل على النص إلا تعديلات وتصويبات لغوية وأسلوبية لا تمس بأحكام القانون “لتوضيح المعنى وتدقيقه”. وأحالت اللجنة على التنظيم تحديد مصير المجندين الحاليين، أي شكل استفادتهم من أحكام النص الجديد، أي خفض المدة وقيمة المنحة. ورفضت اللجنة أغلب التعديلات ومنها إلغاء المادتين 7 و8 التي تحرر المواطنين من التزامات الخدمة الوطنية لشغل وظيفة أو منصب مسؤولية. ونصت المادة 7 من القانون على أن كل مواطن لم يبرر وضعيته القانونية تجاه الخدمة الوطنية، لا يمكنه أن يوظف في القطاع العام والخاص، أو يزاول مهنة أو نشاطا حرا. فيما تنص المادة 8 من القانون “أن كل مواطن مدعو لشغل وظيفة أو منصب مسؤولية في مؤسسات الدولة والهيئات التابعة لها أو ليتولى مهمة انتخابية، يجب أن يكون متحررا من التزامات الخدمة الوطنية”. ولم تقبل اللجنة بخفض فترة الخدمة الوطنية إلى ستة أشهر أو أربعة أشهر كما اقترح ذلك نواب في المجلس، وقالت إن “تحديد مدة الخدمة بـ12 شهرا جاء بعد دراسة عميقة وسبر آراء للمواطنين حول المدة المقترحة التي يتلقى فيها المجند تكوينا نظريا وآخر تطبيقيا في شتى الاختصاصات، وهي المدة الممكنة حسبها حاليا.في حين مددت اللجنة القانونية بالمجلس الشعبي الوطني المهلة الممنوحة لمواطني ولايات الجنوب الكبير للتصريح بالمواليد الجدد أو حالات الوفاة من 15 يوما المقترحة في تعديل القانون المتعلق بالحالة المدنية إلى 20 يوما. وقبلت اللجنة في تعديلاتها على أحكام القانون، المقرر المصادقة عليه اليوم، جزئيا مقترح تعديل تقدم به النائب بابا علي محمد، على المادة 61 من القانون لتمديد مهلة التصريح بالمواليد الجديد إلى 30 يوما بدل 15 المقترحة في المشروع الحكومي، لمراعاة خصوصية وطبيعة الجنوب لمنح سكان المنطقة، وخصوصا البدو الرحل، الوقت الكافي لتسجيل أبنائهم في سجلات الحالة المدنية والقضاء على مشكل عدم التصريح بالولادات والوفيات. ومددت المهلة إلى عشرين يوما، وينسحب هذا التعديل على التصريح بالوفيات أيضا المنصوص عليها في المادة 79. ورفضت اللجنة كل التعديلات الأخرى على المشروع الحكومي.
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات