لا يُفسد الصّوم بذوق الصّائم الطّعام لاختبار حلاوته أو ملوحته ثمّ طرحه مع الرِّيق، قال ابن عبّاس رضي اللّه عنهما: “لا بأس أن يتطعّم الصّائم القِدر أو الشيء” رواه البخاري. لكن إن وصل شيء منه إلى الحلق غَلبةً لزم فيه القضاء. وتركُه أولى وهو الّذي عليه القول عند السّادة المالكيّة. واللّه أعلم.
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات