38serv
قررت وزارة المالية اقتطاع 50 بالمائة من المنح العائلية الموجهة لمستخدمي الوظيفة العمومية، ابتداء من جوان الجاري، وهو ما سيتسبب في تراجع رواتب هؤلاء، خاصة الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين، واعتمدت مصالح المالية على شبكة الأجور الجديدة لـ2008، في إعادة احتساب قيمة المنح، بدل 1997 التي ينص عليها المرسوم الرئاسي رقم 97/330، ما يؤكد وجود خرق كبير، باعتبار أن التعليمة لا يمكن أبدا أن تلغي مرسوما رئاسيا.أصدرت وزارة المالية تعليمة جديدة تقر بتخفيض قيمة المنح العائلية لعمال الوظيفة العمومية بنسبة 50 بالمائة، بداية من جوان الجاري، حيث أمرت مصالحها على مستوى الولايات، بإعادة احتساب قيمة المنح، من خلال تحيينها على أساس الأجر الرئيسي حسب شبكة الأجور الجديدة لسنة 2008 عوض 1997، أي ابتداء من تاريخ تنصيب الموظف أو العون مع مراعاة التطور الذي عرفه راتبه الشهري جراء الزيادات في راتبه الشهري بعد تاريخ 30 أفريل 1997، وليس بالرجوع إلى الراتب الشهري الموافق لرتبة هذا الأخير عند صدور المرسوم التنفيذي رقم 330/97 المؤرخ في 10 سبتمبر 1997، “باعتباره إجراء لا يستند لأي سند قانوني ولا يمكن تجسيده تقنيا ولا بأثر رجعي..”، حسبما جاء في تعليمة وزارة المالية التي تحوز “الخبر” على نسخة منها.وبناء على التعليمة، وجهت المديرية العامة للميزانية مراسلة، إلى المراقبين الماليين على مستوى الولايات بتاريخ 09 جانفي 2014، تؤكد فيها إعادة النظر في كيفية الاحتساب، تلقتها مصالح الخزينة العمومية في 08 جوان الماضي، ويعني ذلك أن موظفي جميع أسلاك الوظيفة العمومية لن يتلقوا أجورهم كاملة بداية من الشهر الجاري، أي عشية رمضان، بسبب تقليص قيمة المنح العائلية بنسبة 50 بالمائة.ويأتي هذا الإجراء، منافيا للمادة 7 مكرر من المرسوم التنفيذي رقم 330/97 المؤرخ في 10 سبتمبر 1997 التي تنص على أن الزيادات في الأجور التالية لتاريخ 30 أفريل 1997 والناتجة عن رفع عام للأجور أو بمقتضى اتفاقيات جماعية في مجال الأجور ضمن الأجر المرجعي المحدد بمبلغ 15 ألف دينار المنصوص عليه في المرسومين التنفيذيين رقم 95/289 المؤرخ في 25 سبتمبر 1995 ورقم 96/298 المؤرخ في 08 سبتمبر 1996، الذي يستعمل لتحديد مختلف مبالغ المنح العائلية ومنح الدراسة التي يستفيد منها العامل.ليس هذا فقط، فتعليمة وزارة المالية التي ستحدث فتنة بين أوساط العمال خاصة الذين لا تتجاوز أجورهم الشهرية 15 ألف دينار، جاءت لتلغي المنشور رقم 01 المؤرخ في 08 مارس 2003 المتعلق بكيفية دفع المنح العائلية بعد رفع الأجور الصادرة عن وزارة العمل والضمان الاجتماعي، التي تقول إن كل زيادة ذات طابع جماعي تطبق بعد تاريخ 30 أفريل 1997، لترتفع الأجر إلى ما يزيد عن 15 ألف دينار.وكانت وزارة التربية من بين القطاعات التي راسلت مصالح المالية للاستفسار عما إذا كان الأجر المرجعي لحساب المنح العائلية هو لسنة 1997 بناء على المرسوم التنفيذي 330 /97 مؤرخ في 10 سبتمبر 1997 أو اعتماد الأجر المرجعي ابتداء من تاريخ تنصيب الموظف أو العون مع مراعاة التطور الذي لحق راتبه جراء الزيادات المتتالية والعامة للأجور بعد تاريخ 30 أفريل 97 أي اعتماد زيادات 2008 في احتساب هذه المنح، علما أن الأجر المرجعي الخاضع للاشتراك في الضمان الاجتماعي المنصوص عليه في المرسوم التنفيذي رقم 298 /96 المؤرخ في 08 ديسمبر 1996 المتضمن رفع المنح العائلية المثمن هو 15 ألف دينار.وفي تعليقها على القرار، استنكرت النقابة الوطنية لعمال التربية، برقية مصالح وزارة المالية المتضمنة قرار إعادة كيفية احتساب المنح العائلية، وتحيينها على أساس الأجر الرئيسي حسب شبكة الأجور لسنة 2008 عوض سنة 1997، ما سينجم عنه، حسبها، تقليص رواتب أغلب عمال القطاع وخاصة الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين لتصبح المنحة العائلية 300 دينار عوض 600 دينار.واعتبر “اسنتيو” هذا الإجراء تكريسا لغبن العمال البسطاء وضربة موجعة لقرار رئيس الجمهورية حول إلغاء وتعديل المادة 87 مكرر من أجل تحسين رواتب العمال.
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات