38serv

+ -

وجّه الممثل السابق للجنة التنسيق للمطالبة بحقوق ضحايا الحبس المؤقت، زين عبد الله، نداء إلى وزير الدولة مدير ديوان رئاسة الجمهورية المكلف بالمشاورات حول تعديل الدستور، يطلب فيه “دسترة الاعتراف بأخطاء الدولة تجاه الأفراد في الحبس المؤقت، لأن الدستور الحالي يتضمن فقط الإشارة إلى الأخطاء القضائية”.

أفادت فئة ضحايا الحبس المؤقت في عريضة تحوز “الخبر” نسخة منها، أن “الجزائر وبعد تأخرها منذ فجر الاستقلال في مسؤولية الدولة في أخطائها تجاه مواطنيها، بحيث تم إدراج الحديث عن الخطأ القضائي في دستور 1976 ضمن المادة 43 ودستور 1996، فيما استقر القانون الأساسي للدولة بنص المادة 49 على أن كل ضحية للخطأ القضائي يستحق التعويض، ويكون ذلك على خزينة الدولة ويحدّد التنظيم ذلك، وظلت الأمور على حالها منذ 1976”.

مقال مؤرشف


هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.

تسجيل الدخول باقة الاشتراكات
كلمات دلالية: