يشير خبراء القانون، بما في ذلك قانون الأعمال، إلى أن الجزائر ملزمة بتطبيق القرارات الصادرة عن المحاكم الدولية المتخصصة في حالة النزاع ولجوء الشركات إليها، ورغم وجود فراغات قانونية في الجزائر، فإن مبدأ الاعتراف بقرارات دولية مصدره اتفاقية جنيف الموقعة في 10 جوان 1958، فضلا عن اتفاقيات ثنائية مثل الاتفاقية الجزائرية الفرنسية الصادرة بتاريخ 27 مارس 1983، والتي تنص على حق المتعاملين الاقتصاديين من البلدين في اللجوء إلى التحكيم.
ويعتبر حق التحكيم من بين الضمانات حسب الخبراء أيا كان مستوى ودرجة الانفتاح لأي اقتصاد، حيث يمكن أن يكون مثل هذا البند إقرارا بحماية المشاريع الاستثمارية في أي بلد كان، حيث يبحث المستمر عن الحماية القانونية. وأول الملاحظات التي يسوقها العديد من المتعاملين الأجانب كنقاط ضعف للاقتصاد والسوق الجزائري، هي التعقيدات الموجودة بدءا بالإجراءات الإدارية البيروقراطية الثقيلة إلى الفساد والرشوة، مرورا بعدم الاستقرار في المنظومة القانونية والتشريعية، ولكن أيضا عدم استقلالية القضاء، وتعقيدات الإجراءات القضائية وثقلها، حيث تستغرق أحيانا للبت في قضايا سنوات عديدة، ولكن أيضا يرى بأنه منحاز خاصة إذا كان الأمر يتعلق بخلاف أو نزاع بين هيئات ومؤسسات الدولة وشركة أجنبية وهو ما يدفعها إلى اللجوء آليا إلى التحكيم الدولي.
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات