لجنة الإشراف القضائي آلية أقرب إلى عمل الإدارة وأشبه بأداة لتسجيل الشكاوى

+ -

 دافع جمال عيدوني، رئيس النقابة الوطنية للقضاة، عن أعضاء لجنة الإشراف على الانتخابات ضد تهمة “الوقوف متفرجين أمام التجاوزات” التي وقعت أثناء الحملة الانتخابية. فيما يرى متخصصون أن القانون العضوي للانتخابات تسبب في جمود اللجنة بحرمانها من صلاحية التحقيق في التجاوزات.أفاد عيدوني في اتصال مع “الخبر” بأن القضاة أعضاء اللجنة “مقيدون بالنصوص في عملهم ولا يمكنهم الخروج عن إطارها”. وأوضح بأن “أغلبية الإخطارات التي وصلتهم تناولت التعليق العشوائي لملصقات المترشحين، وهذا النشاط المتسم بالفوضوية يمارسه شباب يضعون الصور في أي مكان”. مشيرا إلى أن أعضاءها “غير منحازين لأي مترشح ولا أي طرف في الانتخابات، كما لا يملكون سلطة تغيير القانون الذي استحدث هذه الآلية. فإذا تلقوا إخطارا يتعلق بسير العملية الانتخابية فهم يعالجونه ويقدمون الرد لصاحب الإخطار، وإذا تلقوا إخطارا يتعلق بالتزوير فيطالبون بالأدلة، فإذا ثبت تصبح القضية جريمة وحينها يحيلون الأمر على النيابة لتتخذ الإجراءات”.من جهته، قال رئيس محكمة الجزائر سابقا، محمد راس العين، في اتصال به، إن “دور اللجنة كما هو منصوص عليه في القانون العضوي للانتخابات فضفاض لا يمنح لأعضائها القضاة صلاحيات دقيقة في مراقبة الاستحقاقات، لذلك هم مقيدون بالنص. بمعنى آخر، العجز عن مراقبة الانتخابات ضد كل التجاوزات، ومنها التزوير، تسبب فيه القانون وليس القضاة”. وأوضح بأن “من يستفسرون عن الهدف من إنشاء لجنة لا تؤدي دورا مؤثرا في الانتخابات، ينبغي أن يطرحوا هذا السؤال على المشرع”. وأضاف راس العين الذي أزيح من القضاء في 2004 لأسباب سياسية مرتبطة بالانتخابات التي جرت في نفس العام: “المشرع يوفر آليات لمراقبة الانتخابات، ولكن صلاحية التدخل والتنفيذ مغيبة، لهذا السبب تبدو هذه الآليات مجرد ديكور لتزيين الواجهة أثناء العمليات الانتخابية”. ويرى مختصون في القانون أن المسؤول عن أكبر عيب في لجنة الإشراف على الانتخابات، هو المرسوم الذي يحدد صلاحياتها والصادر في 2012، فهو يقول في المادة 11 إنها تصدر قرارات إدارية. وبذلك فالقضاة الذين يتلقون الإخطارات لمعالجتها، لا فرق بينهم وبين أعوان الإدارة، ما يعني أنها لا تملك من الطابع القضائي إلا صفة أعضائها المنتسبين لجهاز القضاء، وهو ما أفرغ المادة 170 من القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات من محتواها. وتحصر هذه المادة صلاحيات اللجنة في ثلاثة جوانب: النظر في كل تجاوز يمس مصداقية وشفافية العملية الانتخابية، والنظر في كل خرق لأحكام قانون الانتخابات، والنظر في القضايا التي تحيلها عليها لجنة مراقبة الانتخابات.ويعاب على لجنة القضاة أن التقارير التي تعدها بشأن أعمالها وترفعها إلى رئيس الجمهورية، غير معلنة. فمنذ استحداثها في القانون المعدل مطلع 2012 اشتغلت في استحقاقين في نفس العام، التشريعي والمحلي، من دون أن يعرف أحد إن كان رئيسها سلم تقرير عملها لرئيس الجمهورية. ولم تصدر اللجنة بيانا يفيد بأنها أنتجت حوصلة عن نشاطها المحصور في المدة التي تستغرقها العملية الانتخابية. وظهر خلال مجريات الاستحقاق الرئاسي الجاري، أن رئيس الجمهورية الذي يعين أعضاءها، هو نفسه غير معترف بها، والدليل أنه رفع إخطارا ضد علي بن فليس بخصوص ما سماه “الإرهاب التلفزيوني”، لوزير خارجية إسبانيا بدل أن يرسله إليها!

مقال مؤرشف


هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.

تسجيل الدخول باقة الاشتراكات