دخل الجمركي عبد العزيز بلعلمي في إضراب عن الطعام منذ أكثر من عشرة أيام بسجن سركاجي في العاصمة، احتجاجا على تجاوز حبسه المؤقت 4 سنوات. المعني متهم في قضية تمرير حاويتين من المخدرات، تشير شهادات واردة في الملف إلى أنه لم يكن بوسعه، بحكم صلاحياته المحدودة، الضلوع في العملية.وأفادت مصادر مقربة من عائلة الجمركي، بأن الوضع الصحي للمعني في تدهور مستمر، حيث يعاني بفعل الإضراب عن الطعام الذي تجاوز العشرة أيام من ارتفاع ضغط الدم وزادت العزلة التي وضع فيها في الزنزانة من تأثيرات مرض الربو الذي يعاني منه. قرار الدخول في إضراب عن الطعام جاء بعد تجاوز مدة الحبس المؤقت الأربع سنوات قانونية، دون أن تتم محاكمته في القضية الموقوف من أجلها. وبخصوص القضية، فهي تتعلق بتمرير حاويتين من المخدرات من ميناء بجاية، غير أن الشهادات الواردة في الملف تشير إلى براءته، حيث أدلى مسؤولون في الميناء بأنه بحكم صلاحياته المحدودة، حيث يشتغل كعون منازعات فقط، بعيد عن المصالح الجمركية في الميناء.والمثير للانتباه، حسب نفس المصادر، أن زملاءه الذين تم الاستماع إليهم خلال مختلف أطوار التحقيق، أكدوا براءته. وحسب مصادر أخرى، فإن الحاويتين المعنيتين بالتحقيق بلغتا إسبانيا. ورغم الإنابة القضائية، فإنه لم يتم الوصول إلى استعادتها أو تأكيد السلطات الإسبانية أنها حجزت فعلا حاويتين معبأتين بالمخدرات قادمة من الجزائر.وأضافت مصادر مقربة من عائلة الجمركي عبد العزيز بلعلمي، أب لثلاثة أطفال، آخرهم ولد أشهرا فقط بعد دخوله السجن، أنها تناشد رئيس الجمهورية ووزير العدل التعجيل بمحاكمته ليتمكن من الدفاع عن نفسه وإثبات براءته.وفي اتصال بـ”الخبر”، أمس، أكد الناشط الحقوقي، بوجمعة غشير، أن الحبس المؤقت يحدد حسب نوعية الجريمة، إن كانت جنحة أو جناية، والمشكل، حسبه، يطرح خاصة عندما تحال قضية جنائية على غرفة الاتهام، حيث يصبح الحبس المؤقت غير مقترن بآجال معينة. ففي حالة تهريب المخدرات مثلا، يواصل غشير، تصبح الجريمة عابرة للحدود، والحبس المؤقت في هذه الحالة يتجاوز الأربع سنوات.أما إذا كان جميع المتهمين جزائريين، فمدة الحبس لا تتجاوز الـ16 شهرا، حسب ما ينص عليه قانون الإجراءات الجزائية.وكشف غشير، في السياق، أنه من خلال نشاطه السابق في الرابطة الجزائرية لحقوق الإنسان، استقبل الكثير من القضايا التي تجاوز فيها الحبس المؤقت الآجال المقررة، مشيرا إلى أن للمحبوسين الحق في الاتصال بالنائب العام ورئيس المجلس لحل المشكل والإسراع قي الإجراءات.أما في حال تبرئة المحبوسين بعد مدة طويلة في الحبس المؤقت، أوضح المحامي غشير بأن من حقه التعويض المادي والمعنوي حسب ما ينص عليه الدستور وقانون الإجراءات الجزائية، وذلك من خلال لجنة خاصة على مستوى المحكمة العليا، تقدم لها عريضة بطلب التعويض نتيجة الخطأ القضائي، في ظرف لا يتعدى 6 أشهر من تاريخ النطق بحكم البراءة.من جهته، أطلق رئيس اللجنة الاستشارية لحماية وترقية حقوق الإنسان، المحامي فاروق قسنطيني، النار على القضاة لعدم احترمهم القوانين، حيث قال: “القانون واضح وضوح الشمس، غير أن القضاة لا يطبقونه، فالحبس المؤقت مبالغ فيه، وهو نقطة ضعف منظومتنا القانونية لأنه يستعمل بشكل مفرط وتلقائي”.ويرى قسنطيني أن الرقابة القضائية تعد خير بديل للحبس المؤقت الذي أصبح، كما قال، “ثقافة” في جهاز العدالة، فيما تحول الأمر بالإيداع إلى “صناعة”.
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات