ما الحكم الشّرعي في الصّلاة بالحذاء، وخاصّة إذا كان من جِلد غير المُذكَّى على الشّريعة الإسلامية؟

+ -

 تجوز الصّلاة في النّعل، فقد سُئل أنس بن مالك رضي الله عنه: “أكان رسول الله صلّى الله عليه وسلّم يُصلّي في النّعلين؟ قال: نعم”. وإذا كانت الصّلاة بالنّعل جائزة، فإنّه ينبغي ملاحظة أنّه إذا ترتّب عليه فساد، فالأولى أن لا يُصلّي بها، كأن يترتّب عليها توسيخ المسجد، أو يترتّب عليها إحداث فتنة وخصومة لإنكار عامّة النّاس على مَن يفعل ذلك اعتقادًا منهم أنّها لا تجوز. والأفضل أن يترك المُصلّي حذاءه خارج المسجد، فإن خاف عليها وضعها في كيس ووضع الكيس بين رجليه، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أنّ رسول الله صلّى الله عليه وسلّم قال: “إذا صلّى أحدُكم فلا يضع نعليْه عن يمينه، ولا عن يساره فتكون عن يمين غيره، إلاّ أن لا يكون عن يساره أحد، وليضعهما بين رجليه” رواه أبو داود. وإذا عَلِم المصلّي أثناء الصّلاة أنّ بنعله الّذي يُصلّي فيه نجاسةً فإنّه ينزع رجله من النّعل ويستمرّ في صلاته ولا شيء عليه. ويشترط لصحّة المسح على الخُفّ أن يكون الخُفُّ من جلدٍ طاهر، أمّا إن كان الجلد غيرَ طاهر فلا يصحّ المسح عليه، ويجب نزعه لأجل الوضوء والصّلاة. والله أعلم.

مقال مؤرشف


هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.

تسجيل الدخول باقة الاشتراكات