قال نائب مدير التوظيف والانتقاء، نيابة عن مدير الموارد البشرية بالمديرية العامة للأمن الوطني، عميد أول للشرطة، برقوق محمد، إن المنتسبين إلى سلك الشرطة، على غرار موظفي السلك العسكري وشبه العسكري، يخضعون لقانون أساسي خاص لاسيما المادة 33 منه، والتي تنص على “أنه لا يمكن لموظفي الأمن مغادرة التراب الوطني إلا بتصريح كتابي من السلطة التي لها صلاحية التعيين”. وأكد المتحدث، في اتصال بـ”الخبر”، أن منح رخصة السفر كان في السابق من صلاحيات المسؤول المباشر على المستوى المحلي أو الجهوي وحتى المركزي، لكن منذ صدور القانون الأساسي الخاص وبالرجوع للمادة نفسها، أصبح منح رخصة مغادرة التراب الوطني من الصلاحيات المطلقة لمديرية الموارد البشرية، وهو إجراء قانوني، حسب برقوق، الغرض منه التحكم في عملية تنقل الموظفين إلى الخارج وحمايتهم، حيث إنهم قد يكونون معرضين للإهانة أو أي حادث.
كما أشار النائب إلى أن المديرية تتكفل بدراسة ملفات العطل، فيما يرجع منح رخص السفر للمدير العام للأمن الوطني، اللواء عبد الغني هامل، مضيفا أنه يمنع منحها عدة مرات للموظفين، إلا في الحالات المستعجلة والطارئة، كطارئ دراسي أو مرضي مثلا.
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات