+ -

 وصف رئيس اللجنة الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان، فاروق قسنطيني، اشتراط وثيقة العطلة لمغادرة التراب الوطني “بالإجراء الاحتياطي”، حيث قال إنه من شأنه المحافظة على مصالح مؤسسات الدولة. وأوضح قسنطيني لـ”الخبر”، أمس، بأن فرض هذه الوثيقة لا يمس بحرية تنقل الأشخاص، مردفا في الإطار “يجب على المؤسسة أن تكون على علم بتحركات موظفيها في الفترات المخصصة للعطل السنوية، ولكن لماذا ترفض منح وثيقة مغادرة التراب لثلاثة أو أربعة أيام”. وقال المتحدث بخصوص المسبوقين قضائيا والممنوعين من السفر، إن عقوبة الحرمان يقررها القاضي وحده، مضيفا أن من حق أي مسجون قضى فترة عقوبته السفر، منتقدا مضمون المادة 6 من مشروع القانون المتعلق بسندات ووثائق السفر، التي تنص على حرمان من لم يرد له الاعتبار بعد انقضاء فترة العقوبة الناجمة عن ارتكاب جناية من جواز السفر، وهو ما يتنافى مع الدستور.

 

مقال مؤرشف


هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.

تسجيل الدخول باقة الاشتراكات
كلمات دلالية: