+ -

أكد الحقوقي بوجمعة غشير أن منح “رخصة السفر” يعد إجراء إداريا، غير أنه ليس له أساس قانوني، الغرض منه مراقبة تحركات المسؤولين الذين يشغلون مناصب حساسة في الدولة، ومحاربة التغيب. وأبرز المتحدث، في تصريح لـ”الخبر”، أن هذا الإجراء يمس بحقوق الأشخاص في التنقل خاصة في حال رفض الإدارة منحهم رخصة مغادرة التراب الوطني. وبخصوص الأشخاص الممنوعين من السفر، ذكر غشير أن الأمر الصادر في 1977 بالجريدة الرسمية، والمتعلق بوثائق السفر، ينص في المادة 11 “أنه لا يحق من حكم عليه بجناية أن يحصل على جواز سفر، كما لا يحق للمحكوم عليه بجنحة بعقوبة أكثر من 6 أشهر أن يحصل على جواز سفر، إلا بعد 5 سنوات من تاريخ صدور الحكم”. كما يحق لقاضي التحقيق، حسب المصدر ذاته، أن يسحب جواز السفر من أشخاص هم بصدد التحقيق معهم، وفي حال النظر في القضية أمام العدالة باستطاعة القاضي أيضا منعهم من مغادرة التراب.

 

مقال مؤرشف


هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.

تسجيل الدخول باقة الاشتراكات
كلمات دلالية: