
تضمن القرار الوزاري رقم 833 المتعلق بمواظبة التلاميذ في المؤسسات التعليمية أحكاما ضبطت الكيفيات والإجراءات المتعلقة بمتابعة مواظبة التلاميذ في المؤسسات التربوية. وتعني "المواظبة" التزام التلاميذ بالانتظام والدراسة حضوريا، حيث يترتب عن الغيابات المتكررة غير المبررة إجراءات ردعية، تصل إلى شطبهم من قوائم المؤسسة بمحض إرادتهم.
تحولت ظاهرة الهجرة الجماعية لأقسام النهائي، خاصة الثالثة ثانوي، إلى هاجس كبير يؤرق السير العادي للدروس ويشوش على "مصداقية" الدروس النظامية، إذ فشلت المؤسسات التربوية في فرض الصرامة والانضباط وإلزام التلاميذ بالبقاء داخل حجرات الدراسة إلى غاية نهاية العام الدراسي رغم وجود قرار وزاري ينظم العملية ويقر بإجراءات ردعية ضد التلاميذ "المتمردين" الفارين إلى الدروس الخصوصية، حيث سبق لوزير التربية الوطنية أن توعد المخالفين (المتغيبين) بإجراءات صارمة من شأنها فرض الانضباط في إطار تكريس دور المؤسسة التربوية في تقديم دروس حضورية إلزامية لجميع المتمدرسين.
كما يلزم القرار التلاميذ بحضور جميع الدروس وحصص الأشغال التطبيقية المقررة في الجدول الزمني الرسمي والمشاركة في كل الأنشطة المكملة المبرمجة بصفة قانونية، كما لا يكون الإعفاء من حصص التربية البدنية والرياضية إلا لأسباب صحية وبناء على شهادة طبية يمنحها طبيب الصحة المدرسية، وإن تعذر فطبيب من القطاع الصحي العمومي أو من طبيب محلف أو معتمد.
وعلى التلاميذ، حسب القرار، الحضور إلى المؤسسة خمس دقائق على الأقل قبل الشروع في العمل داخل الأقسام، فيما يلتحق التلاميذ الداخليون بالمؤسسة إما عشية استئناف الدروس أو ساعة على الأقل قبله وينصرفون بعد الدروس الأخيرة التي تسبق فترات راحتهم وعطلهم.
ويطلب من التلاميذ احترام مواعيد الدوام في المؤسسة، ولا يسمح لهم في حالة التأخر بالدخول إلا بترخيص من مدير المؤسسة أو الموظف المكلف، حيث لا تتحمل الإدارة المدرسية مسؤولية التلاميذ الذين يبقون خارج المؤسسة بعد إغلاق أبوابها.
ونص القرار، أيضا، على أنه لا يسرح التلاميذ من المؤسسة في حالة غياب المعلم أو الأستاذ بصفة طارئة إلا إذا كانت حصة التغيب في آخر الفترة الصباحية أو المسائية.
من جهته، يقوم مدير المؤسسة، يوميا، بمتابعة مواظبة التلاميذ بصفة مستمرة ويتخذ جميع التدابير اللازمة في حال الإخلال بها ويباشرها ميدانيا في القسم وقاعة المذاكرة وقاعة المداومة والمراقد والمطعم، وبصفة عامة أثناء حركتهم داخل المؤسسة كل من الأساتذة ونائب المدير للدراسات ومستشاري التربية وفقا للمهام والصلاحيات المحددة لهم.
وتدوّن غيابات التلاميذ وتأخراتهم في السجلات والوثائق المعتمدة لهذا الغرض، فيما يساهم الأولياء في إطار التكامل بين الأسرة والمدرسة في مراقبة مواظبة أبنائهم. كما ينبغي إخبار الأولياء بالجدول الزمني الرسمي والبرمجة القانونية لأنشطة التلاميذ، ولا يسمح لأي تلميذ متغيب بالالتحاق بالقسم إلا بعد الحصول على ترخيص يمنحه المسؤول المعني في المؤسسة.
تعد الغيابات بسبب المرض والأحداث العائلية غيابات قانونية وتثبت شفويا بحضور الأولياء أو كتاب موقع منهم، حيث يتم تبليغهم عن تأخرات بنائهم وتغيباتهم ويتوجب عليهم تبريرها بالحضور أو بالكتابة .ويترتب عن التأخرات والغيابات المتكررة غير المبررة ثلاث مرات في الشهر إنذار مكتوب يبلغ إلى الأولياء وتحفظ نسخة منه في ملف التلميذ، حيث تعرض التلميذ المخالف إلى عقوبات أخرى قد تؤدي به إلى المثول أمام المجلس التأديبي.
وينجر عن الغياب غير المبرر في الفروض والاختبار الحصول على علامة صفر، أما إذا غاب التلميذ ثلاثة أيام متتالية فيتم إشعار الأولياء كتابيا ويتوجب عليهم "تسبيب" الغياب، "وإذا استمر الغياب بعد ذلك مدة أسبوع يبعث إلى الأولياء بإشعار ثان.. وفي حالة عدم الرد والتمادي في الغياب مدة أسبوع آخر ترسل المؤسسة إلى الأولياء إعذارا مضمونا يحدد مهلة أسبوعين لتبرير الغياب أو الالتحاق بالمؤسسة.."، غير أنه، في حالة عدم التحاق التلميذ بالمؤسسة، وعدم تقديمه "تسبيبا" لغيابه عند انقضاء المهلة المذكورة في الإعذار، "فإنه يعتبر قد انفصل بإرادته ويتوجب حينئذ شطبه من قوائم المؤسسة".