
صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، مرسوم تنفيذي يحدد كيفيات التسجيل في القائمة الوطنية للأشخاص والكيانات الإرهابية والشطب منها والآثار المترتبة على ذلك تطبيقا لأحكام قانون العقوبات.
وربط المرسوم رقم 25-103 التقيّد في القائمة الوطنية المنشأة بموجب المادة 87 مكرر 13 من قانون العقوبات بمعايير التصنيف الواردة في قرار مجلس الأمن لمنظمة الأمم المتحدة رقم 1373.
وتشمل العملية وفق المادة 8 من المرسوم كل شخص أو كيان يرتكب أو يحاول أو يشرع في ارتكاب أفعال إرهابية، أو يشارك في ارتكاب أفعال إرهابية أو يسهّل ارتكابها.
كما تشمل كل شخص أو كيان وفّر أموالا أو موارد اقتصادية أو خدمات مالية، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، للأشخاص الذين يرتكبون أفعالا إرهابية أو يحاولون ارتكابها أو يسهّلون أو يشاركون في ارتكابها، بالاضافة لكل كيان يملكه أو يسيطر عليه بشكل مباشر أو غير مباشر، شخص أو تنظيم يندرج تحت البندين "1" و"ب" كل شخص أو كيان يتصرف نيابة عن أي شخص أو تنظيم يندرج تحت البندين "1" و"ب" أو لصالحه أو بتوجيه منه.
ووفق نص المادة 9: يسجل في القائمة، كل شخص أو كيان توجد ضده دلائل قوية ومتوافقة وكان محل تحريات أولية لتوفّر فيه المعايير المذكورة في المادة 8 أو محل متابعة جزائية أو صدر ضده حكم أو قرار بالإدانة لارتكابه أو محاولة ارتكابه أحد الأفعال المنصوص عليها في المادة 87 مكرر 13 من الأمر رقم 66-156 من قانون العقوبات، أو المادة 3 من قانون الوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما، المعدّل والمتمم.
ويتم نشر القائمة وتعييناتها بالإضافة أو الحذف أو التعديل فورا في الموقع الإلكتروني الرسمي لكل من اللجنة والهيئة المتخصصة، كما تنشر في الجريدة الرسمية.
ويلزم القائمون بالتنفيذ بالإطلاع، بصفة دائمة ومستمرة، على القائمة أو التحديثات التي طرأت عليها، ويعتبر نشر القائمة بمثابة تبليغ للقائمين بالتنفيذ لمباشرة إجراءات تجميد و/ أو حجز أموال الأشخاص والكيانات المسجلة في تلك القائمة واتخاذ الإجراءات اللازمة لحظر نشاط الأشخاص أو الكيانات المسجلة فيها.
وبمجرد نشر قرار التسجيل في القائمة، تطلب اللجنة وفق نص المادة 49، من وكيل الجمهورية المختص، إصدار أمر يمنع الشخص المسجل في القائمة من السفر ويصدر الوكيل أمر المنع من السفر فور توصّله بالطلب ولا يحوّل قرار المنع من السفر دون الترخيص للشخص المعني بالدخول إلى التراب الوطني قصد تسوية وضعيته.
ويرفع الأمر بالمنع من السفر الصادر ضد الشخص المسجل أو الأشخاص الطبيعيين الأعضاء أو المسيرين في الكيان الإرهابي المسجل، بمجرد شطب اسم الشخص أو الكيان من القائمة.
ويمكن للشخص أو الكيان المعني، أن يطلب من اللجنة، لأي سبب مبرر، شطبه من القائمة، في أجل ثلاثين يوما من تاريخ تبليغ أو نشر قرار التسجيل في القائمة، أو في أي وقت بعد انقضاء هذا الأجل إذا أصبحت أسباب تسجيله في القائمة غير مبررة، على أن تفصل اللجنة في الطلب في أجل أقصاه شهران من تاريخ إخطارها.
وفي حالة رفض طلب الشطب من القائمة، يمكن للشخص أو الكيان المعني، أن يودع طلبا جديدا تتم دراسته في أول اجتماع لاحق للجنة، كما يمكن للجنة أن تشطب من تلقاء نفسها الشخص أو الكيان المعني إذا أصبحت أسباب تسجيله في القائمة غير مبررة.
وفيما يتعلق بكيفيات رفع التجميد و/أو الحجز جاء في نص المادة 27: إنه يمكن للأشخاص والكيانات الذين تتشابه أو تتطابق أسماؤهم أو ألقابهم أو تسمياتهم مع أشخاص وكيانات مسجلة بالقائمة والذين تم حجز و/أو تجميد أموالهم، تقديم طلب رفع التجميد و/أو الحجز على الأموال أمام اللجنة.
وفي حالة التأكد من وجود تشابه فعلي، تأمر اللجنة برفع التجميد و/ أو الحجز على الأموال الخاصة بالطالب فورا، كما تفصل اللجنة في الطلب في أجل أقصاه شهران من تاريخ إخطارها وفي حالة عدم التحقق من ذلك.