التفاصيل الكاملة لتمديد عطلة الأمومة

+ -

منح مشروع القانون المتعلق بالتأمينات الاجتماعية الحق بالنسبة للمرأة العاملة في الاستفادة من تمديد فترة عطلة الأمومة بـ 14 أسبوعا متتاليا، بعد انقضاء الفترة القانونية لعطلة الأمومة، في حالات خاصة ترتبط بصحة الجنين، سيُكشف عنها بعد صدور النصوص التنظيمية.

وجاء في مشروع القانون، الذي حصلت "الخبر" على نسخة منه، أن النص الجديد الذي يعدل القانون رقم 83-11 المؤرخ في 2 جويلية سنة 1983، يرمي "إلى تمديد فترة الاستفادة من تعويض يومي بعد انقضاء الفترة القانونية لعطلة الأمومة، المحددة حاليا بأربعة عشر أسبوعا، وذلك بأربعة عشرة أسبوعا إضافيا، بالنسبة للمرأة العاملة التي تضع مولودا مصابا بإعاقة ذهنية أو خلقية أو بمرض خطير، سيتم تحديد قائمتها عن طريق التنظيم".

زيادة على ذلك، جاء في عرض الأسباب، أنه "في حالة استمرار أو تفاقم المضاعفات المتعلقة بالإعاقة الذهنية أو الخلقية أو بالمرض الخطير التي تصيب المولود، خاصة عندما تتطلب هذه الحالات عمليات جراحية تستدعي مرافقة مستمرة من الأم، تمدد فترة الاستفادة من التعويض اليومي للمرة الثانية وبدون انقطاع، ابتداء من تاريخ انتهاء فترة التمديد الأولى، في حدود أربعة وعشرين أسبوعا كحد أقصى". واعتبر المشروع أن "هذا التعديل، يشكل دعما نفسيا للنساء العاملات لكي لا يتعرضن لضغوطات في العمل نتيجة انشغالهن المستمر بصحة مولودهن".

كما ستسمح الأحكام الجديدة المتعلقة بتمديد فترة الاستفادة من التعويض اليومي للنساء العاملات بالاحتفاظ بالشروط المخولة للحق في الأداءات المنصوص عليها في التشريع المعمول به في مجال الضمان الاجتماعي، والتكفل أيضا بهذه الفترات كفترات عمل في حساب التقاعد.

وأكد المشروع أن النص الجديد يشكل "مكسبا كبيرا للمرأة الجزائرية العاملة، مما يعزز مكانتها في المجتمع ويحسن أداءها ويزيد من مردودها في الوسط المهني، ضمانا لاستقرار أسرتها وتحقيقا للتوازن بين مسؤوليتها والتزامها أمام المجتمع".

وفي التفاصيل، ورد في المشروع تعديل لثلاث مواد من قانون 83-11 المؤرخ في 2 جويلية سنة 1983، وهي المواد 28 و29 و71. وصيغت المادة 28 من القانون كما يلي: "تستفيد المرأة العاملة التي تضطر إلى التوقف عن عملها بسبب الولادة من الحق في الأجر اليومي بعد اقتطاع اشتراك الضمان الاجتماعي من تعويض يومي يساوي 100 بالمائة والضريبة".

وتضيف الفقرة الثانية من هذه المادة، والتي لم تكن موجودة في النص السابق: "يمكن للمرأة العاملة التي يتعذر عليها استئناف عملها، بعد انقضاء فترة عطلة الأمومة المنصوص عليها في التشريع الساري المفعول، بسبب الوضع الصحي لمولودها المصاب بإعاقة ذهنية أو خلقية أو بمرض خطير، أن تستفيد بطلب منها من الحق في تمديد فترة التعويض اليومي بنسبة 100 بالمائة من أجرها اليومي بعد اقتطاع اشتراك الضمان الاجتماعي والضريبة مباشرة".

وتختم هذه المادة بالتأكيد على أن "قائمة الإعاقات الذهنية والخلقية والأمراض الخطيرة المذكورة في الفقرة 2 أعلاه وعناصر الملف الطبي، وكذا كيفيات الاستفادة من التعويض اليومي، تحدد عن طريق التنظيم".

أما المادة 29 من مشروع القانون، فباتت صيغتها كما يلي: "تتقاضى المرأة المؤمن لها اجتماعيا، شريطة أن تتوقف عن كل عمل مأجور أثناء فترة التعويض، تعويضا يوميا لمدة أربعة عشر أسبوعا متتاليا، تبدأ على الأقل ستة أسابيع منها قبل التاريخ المحتمل للولادة، وإذا تمت الولادة قبل التاريخ المحتمل، لا تقلص فترة التعويض المقدرة بأربعة عشر أسبوعا".

والفقرة الثانية منها تنص على: "تمدد تلقائيا فترة الاستفادة من التعويض اليومي في الحالات المذكورة في الفقرة 2 من المادة 28 أعلاه، إلى أربعة عشرة أسبوعا متتالية بعد انقضاء الفترة القانونية لعطلة الأمومة.

زيادة على ذلك، يمكن أن تمدد فترة الاستفادة من التعويض اليومي لمدة ثانية وبدون انقطاع ابتداء من تاريخ انتهاء فترة التمديد الأولى، في حدود أربعة وعشرين أسبوعا إضافيًا كأقصى حد، في حالة استمرار أو تفاقم المضاعفات الصحية المرتبطة بالإعاقة الذهنية أو الخلقية أو المرض الخطير للمولود التي تستدعي مرافقة مستمرة من الأم".

وتشير المادة 71 إلى منع الجمع بين الأداءات التالية: "التعويضات اليومية للتأمين عن المرض" و"التعويضات اليومية للتأمين عن الولادة والتعويضات اليومية لفترتي تمديد الاستفادة من التعويضات المذكورة في المادتين 28 و 29 أعلاه".