38serv
انتهى اجتماع نقباء الاتحاد الوطني للمحامين، مع الرئيس الأول للمحكمة العليا، اليوم، بخصوص التعليمة المثيرة للجدل، باتفاق مبدئي بين الطرفين.
وتوصل اللقاء الذي حضره أيضا النائب العام لدى الهيئة القضائية ومساعده و رئيس غرفة الجنح والمخالفات و رئيس القسم بالغرفة الجنائية و كذا المدير العام للشؤون القضائية و مدير الشؤون المدنية ، إلى "تشكيل لجنة دائمة مشتركة بين المحكمة العليا و مجلس الاتحاد، قصد مراجعة و إثراء مضمون المذكرة في أقرب الآجال"، وفق بيان مشترك للطرفين.
كما تمخض الاجتماع عن "استحداث لقاء تنسيقي بين المحكمة العليا ومجلس الاتحاد يتم عقده مرة كل سنة".
واتفق الطرفان أيضاً على "ضمان وفتح مجال الاستدراك بالنسبة للأوامر والقرارات المحتمل أن تتضمن أخطاء قانونية"، إلى جانب «ضرورة تقديم اقتراحات مشتركة لإعادة النظر في المواد المتعلقة بالطعن بالنقض في قانون الإجراءات الجزائية".
وشكل الاجتماع الذي سبقه غليان وتذمر في أوساط هيئة الدفاع محطة أولى لإلغاء التعليمة أاو تعديلها، بما يضمن حقوق الدفاع والمتقاضين، بتعبير نقيب المحامين، إبراهيم طايري، في تصريح سابق لـ "الخبر" بخصوص المبعث الأساسي من عقد اللقاء.
وذكر طايري ايضاً، أن التعليمة "أعاقت وأجهضت مسعى الوصول إلى العدالة الذي يعمل من أجله الجميع، وأخضعت الطعون بالنقض تحت رحمة الإعلام الآلي والمستشار المقرر بشكل آلي، وخارج المعايير القانونية الواضحة". وبالنسبة لمضمون التعليمة التي خلفت تذمرا وقلقا وسط المحامين، فإنها انطلقت من "الإحصائيات السنوية لغرفة الجنح والمخالفات بالمحكمة العليا ومعاينة صدور عدد كبير من القرارات الفاصلة في الشكل الذي نتج عنه تأخير في دراسة الطعون المحالة على الغرفة"، مشيرة إلى أن ذلك يأتي "في إطار تنفيذ مشروع رقمنة المحكمة العليا".
وبناء على هذا التشخيص، تابعت التعليمة بالقول: "وعليه تداركا لهذه الوضعية، سيتم العمل، ابتداء من شهر سبتمبر 2024، في كل الأقسام، بتطبيقة الأوامر الخاصة بالشكل"، مفصلة في الحالات التي ترفض في القضايا شكلا تلقائيا بهذه الآلية، الأمر الذي لم يستسغه المحامون على ما يبدو، واعتبروه ترشيح كل الطعون بالنقض للرفض شكلا بمجرد رصد أسباب بسيطة جدا، كعدم ذكر موطن أو ما شبه، بالإضافة إلى اختزال جهة التقاضي من تشكيلة خماسية إلى شخص واحد وإلى إعلام آلي، بتعبير نقيب المحامين.
وعددت التعليمة 57 حالة تتعلق بـ "عدم جواز الطعن وعدم قابلية الطعن وعدم قبول الطعن شكلا"، وشرحت آلية التعامل مع هذه الحالات إجرائيا، موضحة أن هذه التطبيقة "تسمح بإصدار أوامر في ملفات عدم قبول الطعن على مستوى الأقسام".
وطريقة العمل بها، تضيف الوثيقة، تتمثل في قيام المستشار المقرر بتحديد القضية بأنها من بين الحالات المذكورة في القائمة، ثم تسجيلها في التطبيقة، في حين إذا كانت الحالات غير المذكورة في القائمة وتتطلب التداول بشأنها، ينبغي عليه، أي المستشار المقرر، الحصول على موافقة رئيس القسم قبل تسجيلها.
أما في الحالات الأخرى لعدم قبول الطعن غير المذكورة ضمن القائمة، تقول التعليمة، فإنه "يتم الفصل فيها بقرار، على أن يبلغ رئيس الغرفة لإدراجه ضمن التطبيقة".
وتعد مخرجات الاجتماع اتفاقا مبدئيا ومقدمة نحو الحل وليس الحل في حد ذاته، وفق تعليقات مراقبين، مادام لا يوجد أي إجراء مس جوهر الوثيقة.