نبهت مصالح الدرك الوطني من ظاهرة تركيب الأضواء للمركبات بصفة عشوائية وغير مطابقة لتلك المنصوص عليها في القانون، سواء من حيث اللون أو الشدة.
وأوضحت ذات المصالح، في منشور لها عبر صفحتها الرسمية في "الفايسبوك"، أنه "بالرجوع إلى المادة 135 الفقرة 1 من المرسوم التنفيذي 04-381، والتي تنص على تزويد كل سيارة في المقدمة بضوئين (2) لإعلان الوضعية يصدران نحو الأمام عند اشتعالهما نورا أبيض أو أصفر، يمكن رؤيته ليلا، عندما يكون الجو صافيا، على بعد 150 مترا، دون أن يكون باهرا للسائقين الآخرين".
وحسب المصدر ذاته، فإن "مخالفة هذه الأحكام باستخدام أضواء ذات ألوان أو شدة متغيرة، ماعدا أضواء تغيير الاتجاه، تعتبر مخالفة مرورية، طبقا للمادة 66/أ6 من القانون 01-14 المعدل والمتمم، بغرامة جزافية مقدرة بحدها الأدنى 2000 دج، مع توقيف المركبة إلى غاية رفع الخلل في أجهزة الإنارة".