المحكمة الدستورية تفصل في إخطارات قانون المالية

+ -

قررت المحكمة الدستورية، قبول الإخطارين المتضمنين مراقبة مدى دستورية المواد 23 و29 و33 و55 من قانون المالية لسنة 2025 المصادق عليه من طرف البرلمان، وصرحت بعدم دستورية التعديلات الواردة بموجب هذه المواد، معلنة أنها ستخطر رئيس الجمهورية بقرارها.

وصدر في العدد 77 من الجريدة الرسمية، قرار المحكمة الدستورية المتعلق بـ"الإخطارين المتضمنين مراقبة مدى دستورية المواد 23 و29 و33 و55 من النص المصادق عليه من طرف البرلمان والمتضمن قانون المالية لسنة 2025 مع أحكام المادة 147 من الدستور، موضوع الإخطارين اللذين تم إيداعهما من قبل كل من رئيس مجلس الأمة والوزير الأول لدى المحكمة الدستورية"، حيث تقرر قبول الإخطارين من حيث الشكل" لأنهما "جاءا طبقا لأحكام المادتين 190 و193 من الدستور".

أما من حيث الموضوع، فقررت المحكمة الدستورية "التصريح بعدم دستورية التعديلات الواردة بموجب المواد 23 و29 و33 و55 على النص المصادق عليه من طرف البرلمان، والمتضمن قانون المالية لسنة 2025".

كما قررت "تبليغ هذا القرار إلى رئيس الجمهورية وإلى رئيس مجلس الأمة، وإلى رئيس المجلس".

وأشارت المحكمة الدستورية إلى أن المادة 147 من الدستور تنص على أنه "لا يقبل أي اقتراح قانون أو تعديل قانون يقدمه أعضاء البرلمان يكون مضمونه أو نتيجته تخفيض الموارد العمومية أو زيادة النفقات العمومية، إلا إذا كان مرفوقا بتدابير تستهدف الزيادة في إيرادات الدولة، أو توفير مبالغ مالية في فصل آخر من النفقات العمومية تساوي على الأقل المبالغ المقترح إنفاقها".

وأوضحت أنه بعد مراجعة الوثائق البرلمانية، ثبت أن "المواد 23 (تعديل رقم 45) و29 (تعديل رقم 12) و33 (تعديل رقم 7) و55 (تعديل رقم 49) لم تتبع وتشفع بأي مقترح يتعلق بالتدابير التي تهدف إلى زيادة في إيرادات الدولة أو توفير مبالغ مالية في فصل آخر من النفقات العمومية، وهو ما تأكد للمحكمة الدستورية من خلال مقترح النواب بتعديل نص المواد المذكورة أعلاه، مما يجعل هذه التعديلات لا تحقق مبدأ التوازن المالي، الذي يعد أحد المبادئ الأساسية التي تقوم عليها الموازنة العامة للدولة" وفقا لنص قرار المحكمة الدستورية.