شروط الاستفادة من منحة التضامن لمعدومي الدخل

38serv

+ -

تقرر رسميا تخصيص منحتين جزافيتين للتضامن لفائدة معدومي الدخل، وفق شروط محددة، قدرت قيمة الأولى بـ7 آلاف دينار وهي موجهة لست فئات، والثانية بـ12 ألف دينار لفائدة فئتين. وحذرت مصالح الوزارة الأولى من أن أي تصريح كاذب أو تزوير للوثائق، من أجل الاستفادة منهما، يترتب عنه التوقيف الفوري والنهائي للاستفادة وإرجاع أو تحصيل المبالغ التي تم صبها "بغير وجه حق".

جاء المرسوم التنفيذي رقم 24 ـ 325، المؤرخ في أول أكتوبر 2024 والمحدد للفئات المستفيدة من المنحة الجزافية للتضامن وكذا شروط وكيفيات الاستفادة منها، في 22 مادة، وتضمن الشروط اللازمة التي يجب أن يستوفيها طالبو المنحتين الجزافيتين.

وتستفيد من منحة الـ7 آلاف دينار شهريا الفئات دون دخل لفائدة رب العائلة العاجز بدنيا عن العمل والشخص الذي يعيش بمفرده دون عائلة وعاجز بدنيا عن العمل، والمرأة ربة العائلة البالغة من العمر أقل من ستين سنة .كما اشترط المرسوم أن يستفيد من هذه المنحة الأشخاص البالغون من العمر 60 سنة فما فوق، وغير موضوعين في مؤسسة متخصصة، وأيضا الأشخاص العاجزون والمصابون بداء عضال، البالغون من العمر 18 سنة فما فوق ويعانون من مرض مزمن يسبب العجز، أو المتحصلون على بطاقة الشخص ذي الاحتياجات الخاصة والعائلات التي تتكفل بشخص أو عدة أشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة، البالغون من العمر أقل من 18 سنة ومتحصلون على بطاقة الشخص ذي الاحتياجات الخاصة بنسبة أقل من 100 بالمائة وتدفع هذه المنحة لكل شخص متكفل به.

وأقر نفس المرسوم منحة جزافية للتضامن بقيمة 12 ألف دينار شهريا للفئات دون دخل من الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة البالغين من العمر 18 سنة فما فوق، المتحصلين على بطاقة الشخص ذي الاحتياجات الخاصة، بنسبة 100 بالمائة مهما كانت طبيعة إعاقته، إضافة إلى العائلات التي تتكفل بشخص أو عدة أشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة بنسبة 100 بالمائة، البالغين من العمر أقل من 18 سنة ومتحصلين على بطاقة الشخص ذي الاحتياجات الخاصة، على أن تدفع هذه المنحة لكل شخص متكفل به.

وأضاف المرسوم لهذه المنحة مبلغا شهريا قدره 250 دينار عن كل شخص متكفل به في حدود ثلاثة أشخاص للعائلة. وللاستفادة منها، يجب أن تتوفر في الأشخاص التابعين للفئات المذكورة شروط تتمثل في أن يكونوا من جنسية جزائرية ومقيمين بالجزائر، وألا يتوفر الطالب و/ أو زوجه على أي دخل مهما تكن طبيعته.

ويتم تسجيل أرباب العائلات أو الأشخاص الراغبين في الاستفادة من المنحة الجزافية للتضامن على مستوى مصالح البلدية مقر إقامتهم، لاسيما لدى مصلحة أو مكتب النشاط الاجتماعي، حسب الحالة، على أساس ملف يودعونه شخصيا، أو ممن ينوب عنهم قانونا، مقابل تسليم وصل إيداع.

ويجب أن يتضمن ملف طلب الاستفادة من المنحة الجزافية للتضامن طلبا موقعا من المعني، أو ممن ينوب عنه قانونا، وشهادة الحالة العائلية و/ أو شهادة ميلاد حسب الحالة وشهادة إقامة محينة وشهادة عدم الدخل تسلمها المصالح المعنية وصورة شمسية وشهادات تثبت عدم الانتساب إلى أي هيئة من هيئات الضمان الاجتماعي وتقريرا طبيا من طبيب مختص لدى مؤسسات الصحة العمومية، يقر بأن المعني مصاب بمرض مزمن أو مرض عضال يسبب العجز عن العمل، إضافة إلى بطاقة الشخص ذي الاحتياجات الخاصة بالنسبة للمتحصلين عليها. كما يجب تقديم تصريح شرفي، موقع ومصادق عليه، يقر من خلاله المعني بامتثاله لأحكام هذا المرسوم.

 

لجنة ولائية لدراسة طلبات الاستفادة من المنحة الجزافية

 

وتستحدث على مستوى الولاية لجنة يرأسها الوالي أو ممثله، تكلف بالدراسة والفصل في طلبات الاستفادة من المنحة الجزافية للتضامن، تتشكل من مدير النشاط الاجتماعي والتضامن للولاية أو ممثله، والمدير الجهوي لوكالة التنمية الاجتماعية أو ممثله، ومدير الصحة للولاية أو ممثله، ومدير الوكالة الولائية للصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء أو ممثله، ومدير الوكالة الولائية للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الخاص بغير الأجراء أو ممثله، وكذا التقني السامي لوكالة التنمية الاجتماعية على مستوى الولاية.

ويمكن للجنة أن تستعين بأي شخص مؤهل من شأنه مساعدتها في أشغالها، إذ تفصل في طلبات الاستفادة من المنحة الجزافية في أجل أقصاه شهر واحد ابتداء من تاريخ تسلمها الملف.

ويرسل رئيس اللجنة القائمة النهائية للأشخاص المقبولين إلى مدير النشاط الاجتماعي والتضامن للولاية لإدخال بياناتهم في قاعدة البيانات المخصصة لهذا الغرض من طرف التقني السامي التابع لوكالة التنمية الاجتماعية كمستفيدين من منحة التضامن. ويمكن للمعني، في حالة رفض طلبه، تقديم تظلم لدى الوالي في أجل أقصاه شهر واحد من تاريخ تبليغ قرار الرفض. كما يجب على المستفيد من المنحة تحيين الوثائق المودعة بالملف التي يقتضي تحيينها خلال الثلاثي الأول من كل سنة على مستوى مصالح البلدية مقر إقامته، لاسيما مصلحة أو مكتب النشاط الاجتماعي، حسب الحالة.

وفي حال عدم قيام المستفيد بتحيين ملفه خلال الأجل المحدد تقوم مصالح مديرية النشاط الاجتماعي والتضامن للولاية بإجراء تحقيق اجتماعي عبر الخلايا الجوارية للتضامن مع تعليق الاستفادة من المنحة لمدة لا تتجاوز شهرا واحدا. وفي حال ثبوت أن الشخص المعني يحتفظ بحقه في الاستفادة من المنحة الجزافية للتضامن بعد نتائج التحقيق الاجتماعي، تتولى مصالح وكالة التنمية الاجتماعية دفع المنحة وتسديد مبلغ المنحة الموافق لمدة التعليق.

غير أنه إذا أثبتت نتائج التحقيق الاجتماعي أن المعني لم يعد يستوفي شروط الاستفادة، تقوم مصالح وكالة التنمية الاجتماعية بشطبه من البطاقية الوطنية للمستفيدين من هذه المنحة.

بالمقابل، تتولى مصالح وكالة التنمية الاجتماعية مهام تسيير وتحيين البطاقية الوطنية للمستفيدين من المنحة الجزافية للتضامن، بالتنسيق مع القطاعات والهيئات المختصة. غير أنه يتم توقيف دفع المنحة نهائيا بطلب من المستفيد أو في حالات وفاة المستفيد، مع مراعاة أحكام المادة 6 من القانون رقم 02-09 المؤرخ في 8 ماي 2002، إضافة إلى حالة زوال العجز البدني عن العمل أو استفادة الشخص المعني أو زوجه من دخل مهما تكن طبيعته.

ودون الإخلال بالتدابير المقررة في التشريع المعمول به، حسب المرسوم، يترتب على أي تصريح كاذب أو تزوير للوثائق من أجل الاستفادة من المنحة الجزافية للتضامن، بغير وجه حق، التوقيف الفوري والنهائي للاستفادة من المنحة وإرجاع أو تحصيل المبالغ التي تم صبها بغير وجه حق.