38serv

+ -

أصدرت المحكمة الدستورية قرارا برفع الحصانة البرلمانية عن النائب بالمجلس الشعبي الوطني (ش.هـ).

وجاء قرار المحكمة الدستورية، في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، رقم 60، والذي يحمل رقم 09 المؤرخ في 08 أوت 2024 والمتعلق بملف الإخطار بشأن رفع الحصانة البرلمانية عن النائب بالمجلس الشعبي الوطني (ش.هـ) إجراءات وكيفيات الإخطار والإحالة المتبعة أمام المحكمة الدستورية.

وجاء في المرسوم، أن النائب البرلماني محل متابعة قضائية بملفين قضائيين مطروحين على مستوى مجلس قضاء خنشلة، يتعلق الملف الأول بجنحة إصدار شيك بدون رصيد طبقا للمادة 374 من قانون العقوبات، إذ تقدم المحامي (ب.ن.د) لدى منظمة المحامين، ناحية تلمسان، أمام نـيابة الجمهورية لدى محكمة خنشلة بإحدى عشرة (11) عريضة تكليف مباشر بالحضور ضد المدعو ( ش . هـ)، مسير الشركة ذات المسؤولية المحدودة، وممضي الشيك الصادر، لارتكابه جرم إصدار شيك بدون رصيد إضرارا بالشركة ذات المسؤولية المحدودة المسماة "نيقابال"، الممثلة من طرف مسيرها، الكائن مقرها بالمنطقة الصناعية رقم 34 إفراز رقم 05 ببلدية تلمسان

أما الملف الثاني يتعلق بتقدم المدعو (ف.م) بتاريخ 23 فيفري 2020 بشكوى مصحوبة بادعاء مدني أمام عميد قضاة التحقيق بمحكمة خنشلة، بشأن تجاوزات وخروقات في تسيير أموال الخدمات الاجتماعية بمديرية الشباب والرياضة لولاية خنشلة، وبتاريخ 31 ماي 2023 أصدر قاضي التحقيق أمرا بإحالة المتهمة (غ.ت) بصفتها المديرة السابقة للشباب والرياضة، على قسم الجنح وأمر بعدم قبول الادعاء المدني شكلا في حق المدعى عليه مدنيا (ش. هـ)، لتمتعه بالحصانة البرلمانية طبقا للمادة 130 من الدستور، وبعد استئناف النيابة للأمر، صدر بتاريخ 11 جويلية 2023 قرار عن غرفة الاتهام قضى بإرجاء الفصل إلى غاية صدور قرار المحكمة الدستورية بشأن رفع الحصانة عن المعني،

وقال وزير العدل، حافظ الأختام، وبمقتضى مراسلته المشار إليها أعلاه، إن المعني محكوم عليه نهائيا بموجب ثلاثة (3) أحكام صادرة عن محكمة حسين داي بتاريخ 30 نوفمبر 2023، حكم بإدانته بجنحة إصدار شيك دون رصيد وعقابه بستة (6) أشهر حبسا موقوف التنفيذ و200.000 دج غرامة نافذة

كما أن رئيس المجلس الشعبي الوطني، وبمقتضى رسالته المسجلة تحت رقم 22 / ب خ / 2024، والصادرة بتاريخ 3 جويلية 2024، والموجهة للمتهم (ش.هـ)، نائب بالمجلس الشعبي الوطني، أخطر المعني بمراسلة وزير العدل، حافظ الأختام، وأنهى إلى علمه أنه محل متابعتين قضائيتين، عملا بأحكام المادة 374 من قانون العقوبات، والمادة 26 من القانون المتعلق بالوقايـة مـن الـفساد ومكافحته، ودعاه لموافاته بقراره بشأن التنازل عن الحصانة من عدمه.

وفي هذا الخصوص، أخطر الوزير الأول المحكمة الدستورية من أجل رفع الحصانة البرلمانية، طبقا لأحكام المادة 96 من النظام المحدد لقواعد عمل المحكمة الدستورية، عن النائب (ش.هـ) لتتم متابعته قضائيا عن الأفعال المنسوبة إليه، مشيرا إلى أن الأفعال المنسوبة للنائب (ش.هـ) ليس لها ارتباط بمهامه البرلمانية، وهي كافية للاستجابة لالتماس الوزير الأول.