صدر في العدد 59 من الجريدة الرسمية، قرار وزاري مشترك بين وزارة التجارة وترقية الصادرات ووزارة المالية، يحدد كيفيات تعويض أسعار القهوة الخضراء المستوردة.
وذكرت وكالة الأنباء الجزائرية، أن القرار الصادر في 25 أوت 2024، يتضمن أن "الدولة تتكفل بتقديم تعويض يتضمن الفارق بين سعر التكلفة الحقيقي للقهوة وسعر البيع الأقصى، دون احتساب الرسوم وبعد اقتطاع هامش الربح المطبق من طرف المتعامل المعني بالتعويض"، و"يضاف إلى ذلك الفارق بين مبلغ الرسم على القيمة المضافة عند الاستيراد ومبلغ الرسم على القيمة المضافة لعمليات بيع القهوة موضوع التعويض".
وتحتسب أسعار البيع القصوى للقهوة، دون احتساب الرسوم المذكورة، على أساس الأسعار القصوى عند الاستهلاك، مع الأخذ بعين الاعتبار هوامش الربح القصوى المنصوص عليه بموجب أحكام المرسوم التنفيذي 24-279 لـ 20 أوت الجاري (3 بالمائة من القيمة لدى الجمارك، بالنسبة للمستوردين، و4 بالمائة من سعر التكلفة بالنسبة للمحولين).
ويحدد هذا القرار الوزاري المشترك أسعار البيع القصوى للقهوة بـ 748.16 دج/كلغ للقهوة الخضراء أو المحمصة أو المطحونة "روبيستا"، وبـ 935.20 دج/كلغ للقهوة الخضراء أو المحمصة أو المطحونة "أربيكا".
ووفق لهذا النص، يودع طلب التعويض لدى المديرية الولائية للتجارة المختصة إقليميا على أن يحال على الفرقة المختلطة للرقابة المختصة اقليميا للدراسة في أجل أقصاه 30 يوما من تاريخ الايداع.
بعدها يتم تحويل طلب التعويض المؤشر عليه من طرف الفرقة المختلطة للرقابة مرفقا بتقرير مفصل معد من قبل المديرية الولائية للتجارة المختصة اقليميا الى أمانة لجنة التعويض على مستوى الوزارة المكلفة بالتجارة.
تقوم لجنة التعويض في أجل أقصاه 30 يوما ابتداء من تاريخ استلامه بدراسة وتقييم الطلب وتحديد مبلغ التعويض الذي سيمنح للمتعامل المعني, مع الأخذ بعين الاعتبار أسعار الشراء المرجعية للقهوة الخضراء المطبقة في الاسواق العالمية التي تنشرها الوزارة عبر موقعها الالكتروني الرسمي أو بكل وسيلة أخرى.
وفي حالة الاعتراض، يمكن للمتعامل المعني تقديم تظلم يودع لدى لجنة التعويض، في أجل أقصاه 15 يوما ابتداء من تاريخ التبليغ. وفي هذه الحالة، تقوم لجنة التعويض بدراسة التظلم ويتم إعداد مقرر يبلغ للمتعامل المعني في أجل أقصاه 30 يوما ابتداء من تاريخ استلامه، حسب نفس المصدر.