تضمن العدد 51 من الجريدة الرسمية، مرسوما تنفيذيا يقرّ تعديلات جديدة على كيفيات تحضير عقود التعمير وتسليمها، تتعلق أساسا برقمنة الطلبات، وتعزيز أمن البنايات.
ويتعلق الأمر بالمرسوم التنفيذي رقم 24-247، الموقع من قبل الوزير الأول نذير العرباوي، في 23 جويلية الماضي، والذي يتيح إيداع طلب الحصول على عقد التعمير "في شكل ورقي أو عبر المنصة الرقمية لعقود التعمير المنشأة على مستوى الوزارة المكلفة بالجماعات المحلية".
ويجري التحضير لعقد التعمير وتسليمه وفق نمط الإيداع الذي قام به صاحب الطلب (رقمي أو ورقي)، حسب نفس النص الذي أوكل مهام مسك وتسيير المنصة الرقمية لعقود التعمير، إلى مصالح الوزارة المكلفة بالجماعات المحلية، على أن يتم التنسيق مع المصالح المكلفة بالتعمير للسماح لهذه الأخيرة بالولوج إلى المنصة.
وفيما يتعلق بالوثائق المطلوبة للحصول على رخصة التعمير، فإنه زيادة على الملف الإداري والهندسي، يجب أن على طالب الرخصة أن يقدم ملفا تقنيا يتضمن تصاميم الهيكل على السلم المناسب، يؤشر عليها "إجباريا" من طرف الهيئة الوطنية للرقابة التقنية المؤهلة بالنسبة للسكنات ذات الاستعمال السكني الجماعي أو التي تستقبل الجمهور، وكذا محضر معاينة هشاشة الموقع من طرف المهندسان المعماري والمدني اللذان قاما بإعداد ملف الرخصة.
كما يجب أن يشمل الملف التقني الخاص بالمشاريع التي تشكل أشغال بنائها خطرا على المحيط المباشر لها، دراسة الاستقرار لموقع التوطيد والبنايات والمنشآت المجاورة، منجزة وفقا لدراسة التربة، مؤشر عليها من طرف الهيئة الوطنية للرقابة التقنية المؤهلة، مع بيان وصفي لمنهجية إنجاز أشغال التسطيح وإنجاز المنشآت التحتية و/أو الفوقية التي تشكل خطرا على المحيط المباشر لها بجدول زمني لمختلف مراحل الأشغال المعنية.
وتم من خلال المرسوم الجديد، تحديد اختصاصات كل من وزير السكن والعمران والمدنية، والوالي والوالي المنتدب ورئيس المجلس الشعبي البلدي في منح رخص البناء، حيث يختص الوزير بتسليمها عندما يتعلق الأمر بمشاريع الاستثمار الصناعي والسياحي، ومشاريع التجهيزات العمومية والخاصة ذات المنفعة الوطنية، والمنشآت المنتجة والناقلة والموزعة والمخزنة للطاقة والماء المتواجدة في إقليم ولايتين أو أكثر، على أن يتم دراسة الطلب في هذه الحالة على مستوى الشباك الوحيد للولاية.
ومن اختصاص الوالي تسليم رخص البناء المتعلقة بمشاريع الاستثمار الصناعي والسياحي ومشاريع التجهيزات العمومية والخاصة ذات المنفعة المحلية، بالنظر إلى طبيعتها وحجمها ونطاقها، ومشاريع السكن الجماعي والفردي التي يفوق عدد سكناتها 200 وحدة سكنية، والأشغال والبنايات والمنشآت المنجزة لحساب ممثليات الدول الأجنبية أو المنظمات الدولية، والمنشآت المنتجة والناقلة والموزعة والمخزنة للطاقة والماء في إقليم الولاية، حيث تتم دراسة الطلب على مستوى الشباك الوحيد للولاية.
ومن اختصاص الوالي المنتدب، تسليم رخص البناء في الولايات التي تم إحداث المقاطعات الإدارية فيها، في مشاريع الاستثمار الصناعي والسياحي ومشاريع التجهيزات العمومية والخاصة ذات المنفعة المحلية بالنظر إلى طبيعتها وحجمها ونطاقها، ومشاريع السكن الجماعي التي يفوق عدد سكانها 200 وحدة سكنية أو أقل من 600 وحدة سكنية، أين يتم دراسة الطلب على مستوى الشباك الوحيد للمقاطعة الإدارية.
وتسلم باقي رخص البناء من طرف رئيس المجلس الشعبي البلدي، ويتم دراسة الطلب على مستوى الشباك الوحيد للبلدية.
وبخصوص رخص الهدم، أشار النص الجديد إلى إلزامية الحصول على هذه الرخصة قبل القيام بأي عملية هدم كلي أو جزئين وذلك عندما يتعلق الأمر ببنايات محمية بموجب أحكام القانون 98-04 المتعلق بحماية التراث الثقافي، أو بنايات ملاصقة لبنايات أخرى مجاورة أو تلك التي تشكل أشغال الهدم خطرا على المحيط المباشر لها.